المخاض لا يجوز لهما في مالها إلا الثلث ( عب ، ش ، ص ) .
( 46097 - ) عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة
آلاف أربعة آلاف صلى الله عليه وآله .
( 46098 - ) عن العلاء بن زياد قال : جاء شيخ إلى عمر فقال :
يا أمير المؤمنين ! أنا شيخ كبير وإن مالي كثير ، ويرثني أعراب
موالي كلالة ، فأوصي بمالي كله ؟ قال : لا : فلم يزل حتى بلغ
العشر صلى الله عليه وآله .
( 46099 - ) عن ابن عمر قال : طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه
وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر ، فبلغ ذلك عمر ، فقال له : أطلقت
نساءك وقسمت مالك بين بنيك ؟ قال : نعم ، قال : والله ! إني لأرى
الشيطان فيمن يسترق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك ،
فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا ، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع
في مالك لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم
قبر أبي رغال ! فراجع نساءه وراجع ماله ، فما مكث إلا سبعا
حتى مات ( عب ) مر برقم 45640 .
( 46100 - ) عن علي قال : قضى محمد ص أن الدين قبل الوصية
كنز العمال — صفحة 622
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٢٢