تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
المخاض لا يجوز لهما في مالها إلا الثلث ( عب ، ش ، ص ) . ( 46097 - ) عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف صلى الله عليه وآله . ( 46098 - ) عن العلاء بن زياد قال : جاء شيخ إلى عمر فقال : يا أمير المؤمنين ! أنا شيخ كبير وإن مالي كثير ، ويرثني أعراب موالي كلالة ، فأوصي بمالي كله ؟ قال : لا : فلم يزل حتى بلغ العشر صلى الله عليه وآله . ( 46099 - ) عن ابن عمر قال : طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر ، فبلغ ذلك عمر ، فقال له : أطلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك ؟ قال : نعم ، قال : والله ! إني لأرى الشيطان فيمن يسترق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك ، فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا ، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قبر أبي رغال ! فراجع نساءه وراجع ماله ، فما مكث إلا سبعا حتى مات ( عب ) مر برقم 45640 . ( 46100 - ) عن علي قال : قضى محمد ص أن الدين قبل الوصية