تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
( 46090 - ) عن سعد بن أبي وقاص قال : سألني أبو بكر وعمر عن قول رسول الله ص في الوصية فخيرتهما ، فحملا الناس عليه في الوصية ( أبو الشيخ في الفرائض ، ض ) . ( 46091 - ) ثنا هشيم ثنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهم لمن لا يرث من ذوي قرابتهما . ( 46092 - ) عن ابن عمر قال : ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال : الثلث وسط ، لا بخس ولا شطط ( عب ، ش ، ق ) . ( 46093 - ) عن عمر قال : يحدث الرجل في وصيته ما شاء ، وملاك الوصية آخرها ( عب ، والدارمي ) . ( 46094 - ) عن عمر قال : إذا كانت وصية أو عتاقة فحاصوا ( ص ق ) . ( 46095 - ) عن عمرو بن سليم الزرقي قال : قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يفعا لم يحتلم من غسان ، ووراثه بالشام وهو ذو مال ، وليس له ههنا إلا ابنة عم له ، فقال عمر بن الخطاب : فليوص لها ، فأوصى لها ( مالك ، ش ) . ( 46096 - ) عن عمر قال : إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها