( 46090 - ) عن سعد بن أبي وقاص قال : سألني أبو بكر وعمر
عن قول رسول الله ص في الوصية فخيرتهما ، فحملا الناس عليه في
الوصية ( أبو الشيخ في الفرائض ، ض ) .
( 46091 - ) ثنا هشيم ثنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا
أوصيا بالخمس من أموالهم لمن لا يرث من ذوي قرابتهما .
( 46092 - ) عن ابن عمر قال : ذكر عند عمر الثلث في الوصية
فقال : الثلث وسط ، لا بخس ولا شطط ( عب ، ش ، ق ) .
( 46093 - ) عن عمر قال : يحدث الرجل في وصيته ما شاء ،
وملاك الوصية آخرها ( عب ، والدارمي ) .
( 46094 - ) عن عمر قال : إذا كانت وصية أو عتاقة فحاصوا
( ص ق ) .
( 46095 - ) عن عمرو بن سليم الزرقي قال : قيل لعمر بن الخطاب
إن ههنا غلاما يفعا لم يحتلم من غسان ، ووراثه بالشام وهو ذو مال ،
وليس له ههنا إلا ابنة عم له ، فقال عمر بن الخطاب : فليوص لها ،
فأوصى لها ( مالك ، ش ) .
( 46096 - ) عن عمر قال : إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها
كنز العمال — صفحة 621
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٢١