( 46114 - ) عن إبراهيم قال : كان الخمس في الوصية أحب إليهم
من الربع ، والربع أحب إليهم من الثلث ، وكان يقال : هما
المريان ( 1 ) من الامر : الامساك في الحياة ، والتبذير في
الممات صلى الله عليه وآله .
( 46115 - ) عن طاوس قال : إن الوصية كانت قبل الميراث ، فلما
نزل الميراث نسخ الميراث من يرث ، وبقيت الوصية لمن لا يرث ،
فهي ثابتة ، فمن أوصى لذي قرابة لم تجز وصيته ، لان رسول الله
ص قال : لا تجوز وصية لوارث ( ص ، عب ) .
( 46116 - ) عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أحق تسوية
النحل بين الولد على كتاب الله تعالى ؟ قال : نعم ، قد بلغنا ذلك عن
النبي ص أنه قال : أسويت بين ولدك ، قلت : في النعمان بن بشير ؟
قال : نعم ، وفي غيره ( عب ) .
هامش
( 1 ) المريان : تثنيه مري ، مثل صغرى وكبرى وصغريان وكبريان فهي
فعلى من المرارة تأنيث الامر كالجلي والأجل أي الخصلتان المفضلتان
في المرارة على سائر الخصال المرة أن يكون الرجل شحيحا بماله ما دام
حيا صحيحا ، وأن يبدره فيما لا يجدي عليه ، من الوصايا المبينة على
هوى النفس عند مشارفة الموت . النهاية 4 / 317 . ب