تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
( 46117 - ) عن عكرمة قال : قضى رسول الله ص أنه ليس لوارث وصية ، ولا يجوز لامرأة في مالها شئ إلا بإذن زوجها ( ن ، عب ) . ( 46118 - ) عن أبي قلابة قال : قال رسول الله ص فيما يحدث عن الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم ! خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به أو قال : أطهرك به ، وصلاة عبادك عليك بعد موتك ( عب ) . ( 46119 - ) عن علي قال : لا وصية لوارث ، وأعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات ( أبو الحسن الحربي في الحربيات ) .

محظورات الوصية

( 46120 - ) عن عمران قال : توفي رجل وأعتق ستة مملوكين ليس له مال غيرهم ، فبلغ ذلك رسول الله ص فقال : لو أدركته ما دفن مع المسلمين ، فأقرع بينهم فعتق اثنين واسترق أربعة ( عب ) . ( 46121 - ) ( مسند أبي هريرة ) إن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته ، فأقرع النبي ص بينهم فأعتق اثنين وأرق
كنز العمال — صفحة 627 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي