( 46117 - ) عن عكرمة قال : قضى رسول الله ص أنه ليس
لوارث وصية ، ولا يجوز لامرأة في مالها شئ إلا بإذن زوجها
( ن ، عب ) .
( 46118 - ) عن أبي قلابة قال : قال رسول الله ص فيما يحدث
عن الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم ! خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك
واحدة منهما جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به
أو قال : أطهرك به ، وصلاة عبادك عليك بعد موتك ( عب ) .
( 46119 - ) عن علي قال : لا وصية لوارث ، وأعيان بني الام
يتوارثون دون بني العلات ( أبو الحسن الحربي في الحربيات ) .
محظورات الوصية
( 46120 - ) عن عمران قال : توفي رجل وأعتق ستة مملوكين
ليس له مال غيرهم ، فبلغ ذلك رسول الله ص فقال : لو أدركته
ما دفن مع المسلمين ، فأقرع بينهم فعتق اثنين واسترق أربعة
( عب ) .
( 46121 - ) ( مسند أبي هريرة ) إن رجلا كان له ستة أعبد
فأعتقهم عند موته ، فأقرع النبي ص بينهم فأعتق اثنين وأرق