تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
فأعتقهم عند موته ، فأفرع النبي ص فأعتق اثنين وأرق أربعة ( ش ، ص ) . ( 46108 - ) عن جندب قال : سألت ابن عباس : أيوصي العبد ؟ قال : لا ، إلا بأذن مواليه ( عب ) . ( 46109 - ) عن عائشة قالت : يكتب الرجل في وصيته : إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه صلى الله عليه وآله . ( 46110 - ) عن ابن عمر قال : يوشك المنايا أن تسبق الوصايا ( ك ) . ( 46111 - ) عن ابن عمر أنه كان يقول في الوصية : إذا عجزت عن الثلث قال : يبدأ بالعتاقة ( ض ) . ( 46112 - ) عن ابن عمر قال : الثلث وسط لا بخس ولا شطط ( عب ) . ( 46113 - ) عن إبراهيم النخعي ذكر أن زبير وطلحة كانا يشددان في الوصية على الرجال ، فقال : وما كان عليهما أن لا يفعلا ، توفي رسول الله ص فما أوصى ، وأوصى أبو بكر ، فان أوصى فحسن وإن يوصي فلا بأس ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 625 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي