فأعتقهم عند موته ، فأفرع النبي ص فأعتق اثنين وأرق أربعة
( ش ، ص ) .
( 46108 - ) عن جندب قال : سألت ابن عباس : أيوصي العبد ؟
قال : لا ، إلا بأذن مواليه ( عب ) .
( 46109 - ) عن عائشة قالت : يكتب الرجل في وصيته : إن
حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه صلى الله عليه وآله .
( 46110 - ) عن ابن عمر قال : يوشك المنايا أن تسبق
الوصايا ( ك ) .
( 46111 - ) عن ابن عمر أنه كان يقول في الوصية : إذا عجزت
عن الثلث قال : يبدأ بالعتاقة ( ض ) .
( 46112 - ) عن ابن عمر قال : الثلث وسط لا بخس ولا
شطط ( عب ) .
( 46113 - ) عن إبراهيم النخعي ذكر أن زبير وطلحة كانا
يشددان في الوصية على الرجال ، فقال : وما كان عليهما أن لا يفعلا ،
توفي رسول الله ص فما أوصى ، وأوصى أبو بكر ، فان أوصى فحسن
وإن يوصي فلا بأس ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 625
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٢٥