وأنتم تقرؤن الوصية قبل الدين ، وأن أعيان بني الام يتوارثون دون
بني العلات ( ط ، حم ، عب ، ت وضعفه - ه ، ع ، وابن الجارود
وابن جرير وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والدورقي ، وأبو الشيخ في
الفرائض ، قط ، ك ، ق ) .
( 46101 - ) عن عروة أن علي بن أبي طالب دخل على مولى له
في الموت وله سبعمائة درهم فقال : ألا أوصي ؟ قال : لا ، إنما قال
الله ( إن ترك خيرا ) وليس لك كبير مال ، فدع مالك لورثتك
( عب ، والفريابي ، ص ، ش ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن
المنذر ، وابن أبي حاتم ، ك ، ق ) .
( 46102 - ) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي : مرضت
مرضا فعادني رسول الله ص فقال : هل أوصيت ؟ قلت : نعم ،
قال : كيف قلت : أوصيت بمالي كله ، قال : فما تركت لورثتك ؟
قلت : إنهم أغنياء ، قال : أوص بالعشر واترك سائره لورثتك ، قلت :
يا رسول الله ! إني تركت ورثتي أغنياء بخير ، فما زال حتى قال :
أوص بالثلث والثلث كثير . قال أبو عبد الرحمن السلمي : فمن ثم
يستحبون أن يتركوا من الثلث ( أبو الشيخ في الفرائض ) .
( 46103 - ) عن الحارث عن علي قال : لان أوصى بالخمس أحب
كنز العمال — صفحة 623
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٢٣