تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
وأنتم تقرؤن الوصية قبل الدين ، وأن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات ( ط ، حم ، عب ، ت وضعفه - ه‍ ، ع ، وابن الجارود وابن جرير وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والدورقي ، وأبو الشيخ في الفرائض ، قط ، ك ، ق ) . ( 46101 - ) عن عروة أن علي بن أبي طالب دخل على مولى له في الموت وله سبعمائة درهم فقال : ألا أوصي ؟ قال : لا ، إنما قال الله ( إن ترك خيرا ) وليس لك كبير مال ، فدع مالك لورثتك ( عب ، والفريابي ، ص ، ش ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، ك ، ق ) . ( 46102 - ) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي : مرضت مرضا فعادني رسول الله ص فقال : هل أوصيت ؟ قلت : نعم ، قال : كيف قلت : أوصيت بمالي كله ، قال : فما تركت لورثتك ؟ قلت : إنهم أغنياء ، قال : أوص بالعشر واترك سائره لورثتك ، قلت : يا رسول الله ! إني تركت ورثتي أغنياء بخير ، فما زال حتى قال : أوص بالثلث والثلث كثير . قال أبو عبد الرحمن السلمي : فمن ثم يستحبون أن يتركوا من الثلث ( أبو الشيخ في الفرائض ) . ( 46103 - ) عن الحارث عن علي قال : لان أوصى بالخمس أحب
كنز العمال — صفحة 623 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي