تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
أسلم معه وممن لم يسلم أو من هؤلاء وهؤلاء فيثبت له نكاح الأربع التي اختارها وينفسخ عقد الباقي من غير فرق بين من دخل بها منهن ومن لم يدخل .
[ المسألة 250 : ] إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات كافرات غير كتابيات أو مجوسيات ولم يسلمن معه ، بطل نكاح كل امرأة منهن لم يدخل بها قبل أن يسلم ، واعتدت الأخريات التي دخل بهن عدة الطلاق ، وانتظر بهن ، فمن أسلمت منهن قبل أن تنقضي العدة بقيت على زواجه ولم تنفسخ ، ومن لم تسلم بعده حتى انقضت عدتها بطل نكاحها ، فإذا كانت المسلمات منهن في العدة أكثر من أربع تخير منهن أربعا فأمسك بهن وانفسخ نكاح ما زاد على الأربع .
[ المسألة 251 : ] إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات ، واختلفن في الحالات الآنف ذكرها ، والتي تختلف أحكام المرأة باختلافها ، فقد كان الرجل دخل ببعضهن قبل أن يسلم ، وقد أسلم بعضهن معه أو أسلم في العدة ، وبقي بعضهن على دينه ، واختلفت الباقيات في الدين فبعضهن كتابي وبعضهن غير كتابي ، ثبت لكل واحدة منهن حكمها الخاص كما قدمناه فتثبت زوجية من حكمها ثبوت الزوجية ، وينفسخ نكاح من يكون حكمها الانفساخ فإذا زادت اللاتي تثبت زوجيتهن على أربع تخير منهن أربعا وانفسخ عقد الباقي .
[ السبب السادس من أسباب تحريم النكاح التزويج حال الاحرام ] [ المسألة 252 : ] لا يجوز للرجل المحرم أن يجري عقد النكاح لنفسه ، ولا لغيره بالوكالة عنه أو الولاية عليه ولا فضولا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، سواء كان الشخص المعقود له محرما أيضا أم محلا ، وسواء كانت المرأة المعقودة محرمة أم محلة ، ولا يجوز العقد للرجل المحرم ولا للصبي