أسلم معه وممن لم يسلم أو من هؤلاء وهؤلاء فيثبت له نكاح الأربع التي
اختارها وينفسخ عقد الباقي من غير فرق بين من دخل بها منهن ومن
لم يدخل .
[ المسألة 250 : ]
إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات كافرات غير كتابيات
أو مجوسيات ولم يسلمن معه ، بطل نكاح كل امرأة منهن لم يدخل بها
قبل أن يسلم ، واعتدت الأخريات التي دخل بهن عدة الطلاق ، وانتظر
بهن ، فمن أسلمت منهن قبل أن تنقضي العدة بقيت على زواجه ولم
تنفسخ ، ومن لم تسلم بعده حتى انقضت عدتها بطل نكاحها ، فإذا
كانت المسلمات منهن في العدة أكثر من أربع تخير منهن أربعا فأمسك
بهن وانفسخ نكاح ما زاد على الأربع .
[ المسألة 251 : ]
إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات ، واختلفن في الحالات
الآنف ذكرها ، والتي تختلف أحكام المرأة باختلافها ، فقد كان الرجل
دخل ببعضهن قبل أن يسلم ، وقد أسلم بعضهن معه أو أسلم في العدة ،
وبقي بعضهن على دينه ، واختلفت الباقيات في الدين فبعضهن كتابي
وبعضهن غير كتابي ، ثبت لكل واحدة منهن حكمها الخاص كما قدمناه
فتثبت زوجية من حكمها ثبوت الزوجية ، وينفسخ نكاح من يكون حكمها
الانفساخ فإذا زادت اللاتي تثبت زوجيتهن على أربع تخير منهن أربعا
وانفسخ عقد الباقي .
[ السبب السادس من أسباب تحريم النكاح
التزويج حال الاحرام ]
[ المسألة 252 : ]
لا يجوز للرجل المحرم أن يجري عقد النكاح لنفسه ، ولا لغيره بالوكالة
عنه أو الولاية عليه ولا فضولا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ،
سواء كان الشخص المعقود له محرما أيضا أم محلا ، وسواء كانت المرأة
المعقودة محرمة أم محلة ، ولا يجوز العقد للرجل المحرم ولا للصبي