وإذا عقد لمحرم وهو محل لم يكن للمحرم أن يجيزه في حال احرامه ،
والأحوط لزوما عدم إجازته حتى بعد الاحلال .
[ المسألة 262 : ]
لا يبطل زواج الرجل إذا وطأ زوجته في حال احرامه وإن كان عالما
بأنه محرم وبأن الوطء محرم عليه في حال احرامه ، ولا يبطل عقد المرأة
إذا وطأها الزوج وهي محرمة وتعلم بالاحرام وبحكمه ، ويرجع إلى
فصل كفارات الاحرام من كتاب الحج لمعرفة الأحكام والآثار التي تلزم
الزوجين بسبب ذلك .
[ السبب السابع من أسباب تحريم النكاح
اللعان بين الزوج والمرأة ]
[ المسألة 263 : ]
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، وادعى أنه شاهد ذلك ، ولم تكن
له بينة شرعية تثبت مدعاه ، وكانت الزوجة دائمة ومدخولا بها ، وغير
مشهورة بالزنا ، ولم تكن خرساء ، وجبت على الزوجين الملاعنة بحضور
الحاكم الشرعي وسيأتي تفصيل الملاعنة في كتاب اللعان ( إن شاء الله
تعالى ) ، فإذا تم التلاعن بينهما ، سقط عن الرجل حد القذف ، ودرئ
عن المرأة حد الزنا وحرمت المرأة على الرجل تحريما مؤبدا .
[ المسألة 264 : ]
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وهي خرساء لا تستطيع النطق لتقابله
في شهادات الملاعنة ، سقطت الملاعنة بينهما وحرمت المرأة على الرجل
كذلك تحريما مؤبدا .
[ المسألة 265 : ]
إذا علم الرجل بأن الولد الذي ولدته زوجته ليس منه وجب عليه
أن ينفي الولد عن نفسه ، ولم يجز له استلحاقه به ، فإذا كان الولد
ممن يلحق به النسب بحسب موازين النسب الشرعية الظاهرية ،
افتقر الرجل في نفي الولد عنه إلى ملاعنة الزوجة ، وهذا هو السبب
الثاني من أسباب اللعان بين الزوجين .