[ المسألة 257 : ]
إذا تزوج الرجل في حال احرامه ثم استبان له فساد احرامه من أصله
لم يبطل العقد ولم يثبت التحريم بينه وبين المرأة المعقودة ، وكذلك
إذا تزوجت المرأة رجلا في حال احرامها ثم تبين لها بطلان احرامها ،
فلا تحرم على الرجل ولا يبطل عقدهما .
وليس من ذلك ما إذا كان الاحرام صحيحا فأفسده المحرم عامدا ،
ثم أجرى بعد ذلك عقد النكاح ، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب في هذه
الصورة .
[ المسألة 258 : ]
إذا غفل الرجل عن كونه محرما أو نسي ذلك فأجرى لنفسه عقد
الزواج على امرأة في حال احرامه وهو يعلم بحرمة ذلك على المحرم ،
بطل العقد ، والأحوط له اجتناب التزويج بتلك المرأة أبدا ، وكذلك
المرأة المحرمة إذا غفلت عن احرامها أو نسيته وزوجت نفسها من رجل
وهي تعلم بحرمة ذلك على المحرم فالأحوط لها اجتناب التزويج بذلك
الرجل .
[ المسألة 259 : ]
يجوز للرجل المحرم أن يرجع بزوجته المطلقة في عدتها الرجعية ،
وأن يرجع بزوجته المختلعة والمباراة إذا هما رجعتا ببذلهما ، ويجوز
له أن يملك الإماء ، ولا يمنعه الاحرام من ذلك .
[ المسألة 260 : ]
يجوز للرجل المحرم أن يوكل أحدا محلا في أن يزوجه بعد أن يحل
من احرامه ، ويجوز له أن يوكل محرما في أن يزوجه بعد أن يحل الموكل
والوكيل من احرامهما ، ويصح للمرأة المحرمة أن توكل في تزويجها
كذلك في الصورتين .
[ المسألة 261 : ]
إذا عقد الفضولي وهو محرم بطل عقده وإن كان الرجل المعقود له
أو المرأة المعقود عليها محلين غير محرمين ، فلا يكون عقده قابلا للإجازة ،