الاسلام ، وإن كان اسلامه بعد دخوله بالزوجة ، فرق ما بينهما ، ثم
انتظر فإن أسلمت الزوجة بعده وقبل أن تنتهي عدتها منه ، ثبتت
الزوجية بينهما بنكاحهما الأول ولم تفتقر إلى تجديد عقد ، وإن بقيت
الزوجة على دينها ولم تسلم حتى انقضت العدة كان ذلك كاشفا عن
بطلان النكاح بينهما من حين اسلام الزوج ، وكذلك الحكم في الزوجات
المتعددة إذا لم يزدن على أربع ، والعدة الملحوظة في المسألة هي عدة
الطلاق ، ومبدأها من حين اسلام الزوج .
وكذلك الحكم في الزوجة أو الزوجات من المجوس إذا أسلم الزوج
قبل أن يدخل بهن أو بعد ما دخل وبقين على دينهن على الأحوط إن لم
يكن ذلك هو الأقوى .
[ المسألة 248 : ]
إذا أسلمت المرأة الكافرة وبقي زوجها على كفره ، وكان اسلامها
قبل أن يدخل الزوج بها بطل النكاح بينهما بمجرد دخول المرأة في
الاسلام ، ولا مهر لها على الزوج ، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الزوج
كتابيا أو مشركا أو ملحدا أو غير ذلك من أصناف الكفار ، وسواء
كانت المرأة قبل اسلامها كتابية أم غير كتابية .
وإذا أسلمت وكان اسلامها بعد دخول الزوج بها ، فرق ما بينهما
واعتدت من الزوج عدة الطلاق فإن أسلم الرجل قبل أن تنتهي العدة
ثبتت الزوجية ما بينهما من حين اسلام الزوجة ، وإن لم يسلم الزوج
حتى انقضت عدة الزوجة منه حكم بأنها بائنة من حين اسلامها ،
ويثبت لها المهر عليه في كلتا الصورتين .
[ المسألة 249 : ]
إذا أسلم الرجل الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات كافرات ، فإن
أسلمن معه كلهن تخير منهن أربعا ، فإذا اختارهن ثبتت له زوجيتهن
وانفسخ عقد الباقي ، من غير فرق بين من دخل بها منهن وغيرها ،
وكذلك إذا لم تسلم الزوجات معه وكان جميعهن يهوديات أو مسيحيات ،
أو أسلم بعضهن معه وبقي بعضهن على دينهن وكان البعض الذي بقي
منهن على دينه من اليهود أو النصارى ، فيختار الزوج منهن أربعا ممن