تحيض من بعد الدخول وتطهر من الحيض ، ويرجع بها بعد الطلاق ،
ويطلقها بعد الدخول في طهر غير طهر المواقعة فإذا استكملت المرأة تسع
تطليقات على الوصف المذكور حرمت على زوجها المطلق حرمة مؤبدة .
[ المسألة 240 : ]
إذا تزوج الرجل أمة مملوكة بالعقد الدائم سواء كان الرجل حرا
أم عبدا أم مبعضا ، ثم طلقها ثم رجع بها أو تزوجها بعد العدة بعقد
جديد ثم طلقها مرة ثانية ، حرمت على الرجل المطلق حتى تنكح زوجا
غيره حرا أو عبدا أو مبعضا ، فإذا نكحت الزوج الثاني على ما ذكرنا
في طلاق الحرة ، وفارقها هذا الزوج وانقضت أيام عدته حلت لزوجها
الأول فإذا تزوجها وطلقها مرتين بعد الرجوع بينهما حرمت عليه حتى
تنكح زوجا غيره ، فإذا نكحها الزوج الأول بعد أن تفارق الثاني وتعتد
منه ، ثم طلقها مرتين على التفصيل الذي مر في طلاق الحرة ، حرمت
على الزوج المطلق تحريما مؤبدا على القول المشهور إذا كان الطلاق
للعدة كذلك ، ولكن الحكم فيها مشكل فلا يترك الاحتياط .
[ السبب الخامس من أسباب التحريم المؤبد في النكاح
اختلاف الدين بين الزوجين ]
[ المسألة 241 : ]
لا يصح للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا كافرا كتابيا ولا غير كتابي ،
لا زواجا دائما ولا موقتا ، ولا يصح لها أن تتزوج مرتدا عن الاسلام
فطريا ولا مليا ، وسنذكر في ما يأتي حكم الزوجة إذا ارتد الرجل عن
الاسلام بعد زواجه بها .
ولا يصح للرجل المسلم أن ينكح امرأة كافرة غير كتابية ، ولا مرتدة
عن الاسلام وإن انتسبت في ارتدادها إلى دين كتابي لا زواجا دائما
ولا منقطعا ، ولا بملك يمين ، ويجوز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية ،
يهودية أو مسيحية ، زواجا دائما ، ومنقطعا ، على كراهة في النكاح
الدائم بل وفي المنقطع أيضا ، وتتأكد الكراهة في نكاحها إذا كان الرجل
غير مضطر إليه وإذا كانت له زوجة مسلمة .