العقد على إحداهن والدخول بها على اللواط ، وإذا حصل اللواط بعد
العقد وقبل الدخول بالمعقودة ، فالأحوط لزوم الاجتناب .
ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ ولا بنته ولا أخته ولا محارمه
الأخرى لا من النسب ولا من الرضاع .
[ المسألة 231 : ]
إذا شك في حصول الايقاب بهذا الفعل الفاحش بنى على عدم حصوله ،
فلا تحرم المذكورات على الواطئ .
[ السبب الرابع من أسباب التحريم في التزويج
استيفاء عدد الزوجات ، واستيفاء عدد الطلقات ]
[ المسألة 232 : ]
لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج من النساء بالعقد الدائم أكثر من
أربع حرائر ، ولا أكثر من اثنتين من الإماء ، وإذا تزوج بالعقد الدائم
أمتين ، جاز له أن ينكح معهما حرتين بالعقد الدائم أيضا ، فنصاب
الحر من النساء في العقد الدائم أربع ، أما أربع حرائر ، وأما ثلاث
حرائر وأمة واحدة ، وأما حرتان وأمتان ، ولا يجوز له أن يتزوج
ثلاث إماء وحرة ، فقد ذكرنا أنه لا يباح للحر أن يتزوج أكثر من
أمتين .
ويجب على الحر أن يراعي ما ذكرناه في المسألة المائتين والتاسعة ،
فلا يجوز له الزواج بالأمة إلا مع تحقق الشرطين المذكورين في تلك
المسألة ، ولا يباح له أن يتزوج أمه على حرة إلا بإذن الحرة ، فزواج
الحر بحرتين وأمتين أو بأمة وثلاث حرائر إنما يصح له مع وجود
الشروط المشار إليها .
[ المسألة 233 : ]
لا يجوز للعبد المملوك أن يتزوج بالعقد الدائم من النساء أكثر من
أربع إماء ، ولا أكثر من حرتين ، والحرتان هما تمام نصاب العبد من
النساء في العقد الدائم فلا يجوز له أن يزيد عليهما حرة ولا أمة فإن