[ المسألة 237 : ]
يشترط في الزوج الثاني المحلل للمرأة المطلقة ثلاثا أن يكون زواجه
بها زواجا دائما ، فلا تحل المرأة لزوجها الأول إذا تزوجها الثاني زواجا
منقطعا ، ويشترط كذلك أن يدخل الزوج الثاني بها قبلا فلا تحل
المرأة للزوج الأول إذا وطأها الثاني في غير القبل أو وطأها ولم ينزل
ولذلك يشترط أن يكون بالغا .
[ المسألة 238 : ]
إذا طلق الرجل زوجته الحرة طلاقا للعدة تسع مرات ، يتزوجها بينها
رجل غيره مرة بعد التطليقة الثالثة ومرة ثانية بعد التطليقة السادسة ،
حرمت الزوجة عليه بعد التطليقة التاسعة حرمة مؤبدة .
[ المسألة 239 : ]
تفصيل الطلاق المذكور الذي يستتبع الحرمة المؤبدة بين الرجل والمرأة
إذا وقع بينهما هو أن يطلق الرجل زوجته الحرة بعد أن يدخل بها
طلاقا رجعيا كامل الشرائط ، ثم يرجع بالمرأة وهي في العدة ، ويدخل
بها بعد رجوعه بنكاحها ، ثم يطلقها مرة ثانية طلاقا تام الشرائط كما
تقدم ، ثم يرجع بها في العدة ، ويواقعها بعد الرجوع ، ثم يطلقها مرة
ثالثة طلاقا جامعا للشروط ، وتتربص المرأة بعد الطلاق الثالث حتى
تخرج من عدته ، ثم تنكح بعد انتهاء العدة منه زوجا غير الزوج الأول ،
على الشروط التي بيناها في المسألة المائتين والسابعة والثلاثين ، فإذا
فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق ، وتزوجها زوجها الأول بعد أن
تنتهي عدتها من الثاني ، فيصنع زوجها الأول معها كما صنع في المرة
السابقة ، فيدخل بها بعد التزويج ، ويطلقها بعد الدخول وبعد أن
تحيض بعد الدخول وتطهر من الحيض ، ثم يرجع بها في العدة ، ويطلقها
بعد أن يدخل بها ثم تحيض وتطهر ، وهكذا حتى المرة السادسة ، فإذا
تربصت بعد الطلاق السادس حتى خرجت من عدته ، نكحت زوجا غيره
على المنهج الذي تقدم بيانه ، ثم فارقها الزوج الآخر بعد الدخول بها
فإذا انتهت عدتها من فراق هذا الزوج ، يتزوجها الأول ويصنع معها
كما صنع في المرتين السابقتين ، فيطلقها بعد أن يدخل بها وبعد أن