الحرة للعبد بمنزلة أمتين ، ويجوز له أن يتزوج حرة واحدة وأمتين ،
ولا يحل له أن يتزوج حرتين وأمة أو أكثر ، أو يتزوج حرة وثلاث إماء .
[ المسألة 234 : ]
ليس للحر ولا للعبد في العقد المنقطع ولا في الوطء بملك اليمين أو
بالتحليل نصاب محدد من النساء ، فيجوز له أن يتزوج بالمتعة وأن
ينكح بملك اليمين وبالتحليل أي عدد شاء ، بل يجوز ذلك وإن كان عند
الحر أربع حرائر بالعقد الدائم وعند العبد أربع إماء فلهما أن يزيدا
على ذلك بالمتعة وبملك اليمين ما يريدان .
[ المسألة 235 : ]
إذا طلق الرجل الحر إحدى زوجاته الأربع طلاقا رجعيا ، فلا يحل
له أن يتزوج امرأة أخرى بالعقد الدائم ما دامت مطلقته في العدة حتى
تخرج منها ، وكذلك إذا طلق إحداهن طلاقا بائنا على الأحوط ، إن
لم يكن ذلك هو الأقوى ، وإذا ماتت زوجته الرابعة أو فارقها بفسخ
أو بطلاق لا عدة فيه ، كما إذا كانت يائسة أو غير مدخول بها ، جاز
له أن يتزوج امرأة أخرى بعد فراق زوجته من غير انتظار ، وكذلك
الحكم في العبد المملوك .
[ المسألة 236 : ]
إذا طلق الرجل زوجته الحرة ، ثم رجع بها في العدة أو تزوجها بعد
انتهاء العدة بعقد جديد ثم طلقها مرة ثانية ، ورجع بها في العدة بعد
الطلاق الثاني أو تزوجها ثالثا بعد انتهاء العدة بعقد جديد ثم طلقها
مرة ثالثة ، حرم عليه أن يتزوجها أو يرجع بها بعد ذلك حتى تنكح
زوجا غيره على ما سيأتي من الشروط .
وكذلك الحكم إذا طلق الحرة قبل أن يدخل بها ثم عقد عليها ،
وطلقها مرة ثانية قبل أن يدخل بها ثم تزوجها ثالثا ، وطلقها مرة
ثالثة ، أو كانت بعض الطلقات قبل الدخول بالمرأة وبعضها بعد الدخول ،
فإنه لا يحل للمطلق نكاحها بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره ،
ولا فرق في الحكم بين أن يكون الزوج الأول المطلق ، أو الثاني المحلل
حرا أو عبدا مملوكا أو مبعضا .