تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
فالاثنا عشر والثمانية عشر متوافقان بالسدس ، والعشرون والثلاثون متوافقان بالعشر . وقد يتوافق العددان بجزء من أحد عشر ومثال ذلك الثلاثة والثلاثون والأربعة والأربعون ، أو بجزء من سبعة عشر ومثاله الأربعة والثلاثون والواحد والخمسون ، أو بجزء من تسعة عشر ، ومثاله الثمانية والثلاثون والسبعة والخمسون ، ونحو ذلك . وقد لا يكون للعددين المختلفين عدد آخر يفنيهما معا غير الواحد ومثال ذلك الثلاثة والأربعة ، والخمسة والستة ، والسبعة والثمانية فيسمى العددان متباينين ، ونتيجة لذلك فالعددان إما متماثلان أو متداخلان أو متوافقان أو متباينان .
[ المسألة 319 : ] إذا اجتمع للميت وارثان من ذوي الفروض يرث كل واحد منهما النصف ، ومثال ذلك أن تموت المرأة ولها زوج ولها أخت واحدة لأبوين أو لأب ، فإن فرض الزوج هو النصف ، وفرض الأخت الواحدة هو النصف أيضا ، وقد ذكرنا أن مخرج النصف هو الاثنان ، فإذا لاحظنا مخرج كل واحد من النصفين كان ذلك من العددين المتماثلين ، فيكتفى بأحدهما كما هو القاعدة في العددين المتماثلين ، فيرث الزوج سهما وترث الأخت سهما ، وكذلك إذا اجتمع الثلث والثلثان ، كما إذا ترك الميت أختين أو أكثر لأب ، وترك معهن إخوة لأم ، فإن الأخوات من الأب يرثن الثلثين والإخوة المتعددون من كلالة الأم يرثون الثلث ، ومخرج الثلثين هو الثلاثة ، ومخرج الثلث هو الثلاثة أيضا فالعددان متماثلان يكتفى بأحدهما في تصحيح أصل الفريضة عند قسمتها .
[ المسألة 320 : ] إذا كان العددان متداخلين اكتفي في تصحيح أصل الفريضة بالعدد الأكثر منهما ، كما إذا ترك الميت وارثين من أصحاب الفروض وكان أحدهما يرث النصف والثاني يرث الربع ، ومثال ذلك أن تخلف الميتة زوجا وبنتا واحدة ، فالبنت الواحدة ترث النصف ومخرجه اثنان ، والزوج يرث الربع ومخرجه أربعة ، وهما عددان متداخلان ، فإن
كلمة التقوى — صفحة 362 | الشيخ محمد أمين زين الدين