تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الاثنين تفني الأربعة إذا أسقطت منها مرتين ، فيكتفى بالأكثر ومنه تصح الفريضة ، فيرث الزوج سهما واحدا من الأربعة وترث البنت سهمين ثم يرد السهم الباقي على البنت ، وكذلك إذا مات الرجل وخلف زوجة وأختا واحدة للأبوين أو للأب خاصة ، فالزوجة ترث الربع والأخت ترث النصف ، فتكون القسمة من الأربعة كما في المثال السابق . ومنه ما إذا ترك الميت زوجة وبنتا واحدة ، فإن البنت ترث النصف ومخرجه الاثنان ، والزوجة ترث الثمن ومخرجه الثمانية وهما عددان متداخلان يفني الأقل الأكثر ، فيكتفي بالثمانية في تصحيح الفريضة . ومن أمثلته أن يموت الميت ويترك بعده بنتا واحدة وأحد الأبوين ، فالبنت ترث النصف ومخرجه اثنان ، وأحد الأبوين يرث السدس ومخرجه ستة ، والاثنان والستة عددان متداخلان ، فيكتفى بالأكثر منهما وهو الستة ومنه تصح الفريضة ومن أمثلته أن يموت الميت ويترك بعده ابنتين وأبوين ، فالابنتان ترثان الثلثين ومخرج الثلثين هو الثلاثة ، والأب والأم يرثان السدسين ومخرج السدس هو الستة ، وهما عددان متداخلان فيكتفى بالأكثر .
[ المسألة 321 : ] إذا كان العددان متوافقين ضرب وفق أحد العددين بالعدد الآخر وكان حاصل الضرب هو أصل الفريضة ، كما إذا ترك الميت بعده وارثا يستحق ربع التركة وترك معه وارثا يستحق السدس ، ومن أمثلة ذلك أن تموت المرأة وتخلف بعدها أحد أبويها ، وتخلف معه زوجا وولدا ، فالزوج يستحق الربع والأب يستحق السدس لوجود الولد ، ومخرج الربع هو الأربعة ، ومخرج السدس هو الستة ، والأربعة والستة عددان متوافقان بالنصف ، فإن العدد الذي يفنيهما معا هو الاثنان وهو مخرج النصف ، فيضرب نصف الأربعة في ستة ، أو تضرب نصف الستة في الأربعة وحاصل الضرب اثنا عشر ويكون ذلك أصل الفريضة ، فللزوج منها ثلاثة وهو ربعها وللأب منها اثنان وهو سدسها والباقي للولد . ومن أمثلته أن يموت الرجل وله زوجة ، وواحد من كلالة الأم ،