تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وإذا اجتمع وارثان يرث أحدهما السدس ويستحق الآخر ما بقي ، ومثاله أن يموت الميت وله أب وولد ، أو أم وولد فتقسم التركة ستة سهام ويعطى الأب أو الأم سهما واحدا ويدفع الباقي للولد ، ومثاله أيضا أن يموت الميت وله أخ أو أخت لأمه ، وأخ أو إخوة لأبويه ، فيعطى الأخ أو الأخت لأمه سهما واحدا من ستة ، ويكون الباقي للأخ أو الإخوة الأشقاء . وإذا اجتمع وارثان يرث أحدهما الثمن ويرث الآخر ما بقي ومثاله أن يموت الرجل ويترك بعده زوجة وولدا فتقسم تركته ثمانية سهام ويدفع للزوجة واحد منها ويعطى الولد ما بقي .
[ المسألة 317 : ] إذا كان للميت وارثان وكلاهما من أصحاب الفروض ، نظر في مخرج كل من الفرضين المعينين لهما وطبقت ما بينهما قاعدة الحساب الآتي بيانها ، وسنذكر بعض الأمثلة الموضحة لها ، وكذلك إذا كان الورثة أصحاب الفروض أكثر من اثنين ، وإنما يعمل ذلك لتكون سهام الوارثين ذوي الفروض أعدادا صحيحة لا كسر فيها ، ومثله ما إذا كان الفريق الوارث بالفرض ممن تنكسر سهامه إذا قسمت على عدد أفراده ، كما إذا كانت سهامه المفروضة له أربعة وكانت أفراده خمسة أو ستة ، فتتبع قاعدة الحساب الآتية بين عدد سهامه وعدد أفراده لتكثر السهام ويتخلص من الكسر .
[ المسألة 318 : ] كل عدد نلاحظه مع عدد آخر فقد يكونان متساويين في المقدار ، كخمسة مع خمسة وعشرة مع عشرة ، وعشرين مع عشرين ومائة مع مائة ، وقد يكونان مختلفين فيه ، وإذا اختلفا في المقدار ، فقد يكون العدد الأقل منهما يفني العدد الأكثر إذا أسقطناه منه مرتين أو أكثر حتى لا يبقى من العدد الأكثر شئ ، ومثال ذلك خمسة مع عشرة أو مع خمسة عشر أو مع عشرين ، فإنا إذا أسقطنا الخمسة مرتين لم يبق من العشرة شئ في المثال الأول ، وإذا أسقطناها ثلاث مرات لم يبق
كلمة التقوى — صفحة 360 | الشيخ محمد أمين زين الدين