وإذا اجتمع وارثان يرث أحدهما السدس ويستحق الآخر ما بقي ،
ومثاله أن يموت الميت وله أب وولد ، أو أم وولد فتقسم التركة ستة
سهام ويعطى الأب أو الأم سهما واحدا ويدفع الباقي للولد ، ومثاله
أيضا أن يموت الميت وله أخ أو أخت لأمه ، وأخ أو إخوة لأبويه ،
فيعطى الأخ أو الأخت لأمه سهما واحدا من ستة ، ويكون الباقي للأخ
أو الإخوة الأشقاء .
وإذا اجتمع وارثان يرث أحدهما الثمن ويرث الآخر ما بقي ومثاله
أن يموت الرجل ويترك بعده زوجة وولدا فتقسم تركته ثمانية سهام
ويدفع للزوجة واحد منها ويعطى الولد ما بقي .
[ المسألة 317 : ]
إذا كان للميت وارثان وكلاهما من أصحاب الفروض ، نظر في
مخرج كل من الفرضين المعينين لهما وطبقت ما بينهما قاعدة الحساب
الآتي بيانها ، وسنذكر بعض الأمثلة الموضحة لها ، وكذلك إذا كان
الورثة أصحاب الفروض أكثر من اثنين ، وإنما يعمل ذلك لتكون سهام
الوارثين ذوي الفروض أعدادا صحيحة لا كسر فيها ، ومثله ما إذا كان
الفريق الوارث بالفرض ممن تنكسر سهامه إذا قسمت على عدد أفراده ،
كما إذا كانت سهامه المفروضة له أربعة وكانت أفراده خمسة أو ستة ،
فتتبع قاعدة الحساب الآتية بين عدد سهامه وعدد أفراده لتكثر السهام
ويتخلص من الكسر .
[ المسألة 318 : ]
كل عدد نلاحظه مع عدد آخر فقد يكونان متساويين في المقدار ،
كخمسة مع خمسة وعشرة مع عشرة ، وعشرين مع عشرين ومائة مع
مائة ، وقد يكونان مختلفين فيه ، وإذا اختلفا في المقدار ، فقد يكون
العدد الأقل منهما يفني العدد الأكثر إذا أسقطناه منه مرتين أو أكثر
حتى لا يبقى من العدد الأكثر شئ ، ومثال ذلك خمسة مع عشرة أو
مع خمسة عشر أو مع عشرين ، فإنا إذا أسقطنا الخمسة مرتين لم يبق
من العشرة شئ في المثال الأول ، وإذا أسقطناها ثلاث مرات لم يبق