تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
فللزوجة الربع ، وللواحد من كلالة الأم السدس ويكون الحال فيه كما سبق في المثال الأول . ومن أمثلته أيضا أن يموت الرجل ويترك بعده زوجة وولدا وأحد أبويه ، فيستحق الأب السدس وتستحق الزوجة الثمن لوجود الولد ، ومخرج السدس هو الستة ، ومخرج الثمن هو الثمانية ، وهما متوافقان بالنصف ، فيضرب نصف الستة في الثمانية أو يضرب نصف الثمانية في الستة وحاصل الضرب أربعة وعشرون ويكون ذلك أصل الفريضة ، فللأب منها أربعة وهو سدسها ، وللزوجة منها ثلاثة وهو ثمنها ، ويكون الباقي للولد .
[ المسألة 322 : ] إذا كان العددان متباينين ضرب أحد العددين بالآخر وما يحصل من الضرب يكون هو أصل الفريضة ، كما إذا ترك الميت وارثا يستحق الربع من التركة ووارثا آخر يستحق الثلث منها ، أو يستحق الثلثين ، ومن أمثلة ذلك أن يموت رجل فيترك زوجة وأما ، ففرض الزوجة الربع ومخرجه الأربعة ، وفرض الأم هو الثلث ومخرجه الثلاثة ، والثلاثة والأربعة عددان متباينان ، فيضرب أحدهما بالآخر وما ينتج من الضرب وهو اثنا عشر يكون أصل الفريضة فللزوجة منه ثلاثة وللأم منه أربعة ، ثم يرد ما بقي منه على الأم . ومن أمثلته أيضا أن يموت شخص ويترك زوجة وأختين لأب ، فللزوجة ربع التركة وللأختين الثلثان ومخرجهما أيضا هما الأربعة والثلاثة ويجري فيهما البيان السابق كله ، ومن أمثلة ذلك أن تموت امرأة ولها زوج وأم ، وفرض الزوج هو نصف التركة ومخرج النصف اثنان ، وفرض الأم الثلث ومخرجه ثلاثة والعددان متباينان ، فيضرب أحدهما بالآخر وما حصل من الضرب وهو ستة يكون أصل الفريضة ، فللزوج نصفه وهو ثلاثة وللأم ثلثه وهو اثنان ثم يرد الباقي على الأم .
[ المسألة 323 : ] إذا ترك الميت ورثة من أصحاب الفروض وقسمت التركة عليهم بحسب فروضهم على المناهج التي تقدم بيانها فطابقت سهامهم من