فللزوجة الربع ، وللواحد من كلالة الأم السدس ويكون الحال فيه كما
سبق في المثال الأول .
ومن أمثلته أيضا أن يموت الرجل ويترك بعده زوجة وولدا وأحد
أبويه ، فيستحق الأب السدس وتستحق الزوجة الثمن لوجود الولد ،
ومخرج السدس هو الستة ، ومخرج الثمن هو الثمانية ، وهما متوافقان
بالنصف ، فيضرب نصف الستة في الثمانية أو يضرب نصف الثمانية
في الستة وحاصل الضرب أربعة وعشرون ويكون ذلك أصل الفريضة ،
فللأب منها أربعة وهو سدسها ، وللزوجة منها ثلاثة وهو ثمنها ،
ويكون الباقي للولد .
[ المسألة 322 : ]
إذا كان العددان متباينين ضرب أحد العددين بالآخر وما يحصل
من الضرب يكون هو أصل الفريضة ، كما إذا ترك الميت وارثا يستحق
الربع من التركة ووارثا آخر يستحق الثلث منها ، أو يستحق الثلثين ،
ومن أمثلة ذلك أن يموت رجل فيترك زوجة وأما ، ففرض الزوجة
الربع ومخرجه الأربعة ، وفرض الأم هو الثلث ومخرجه الثلاثة ،
والثلاثة والأربعة عددان متباينان ، فيضرب أحدهما بالآخر وما ينتج
من الضرب وهو اثنا عشر يكون أصل الفريضة فللزوجة منه ثلاثة
وللأم منه أربعة ، ثم يرد ما بقي منه على الأم .
ومن أمثلته أيضا أن يموت شخص ويترك زوجة وأختين لأب ، فللزوجة
ربع التركة وللأختين الثلثان ومخرجهما أيضا هما الأربعة والثلاثة
ويجري فيهما البيان السابق كله ، ومن أمثلة ذلك أن تموت امرأة
ولها زوج وأم ، وفرض الزوج هو نصف التركة ومخرج النصف اثنان ،
وفرض الأم الثلث ومخرجه ثلاثة والعددان متباينان ، فيضرب أحدهما
بالآخر وما حصل من الضرب وهو ستة يكون أصل الفريضة ، فللزوج
نصفه وهو ثلاثة وللأم ثلثه وهو اثنان ثم يرد الباقي على الأم .
[ المسألة 323 : ]
إذا ترك الميت ورثة من أصحاب الفروض وقسمت التركة عليهم
بحسب فروضهم على المناهج التي تقدم بيانها فطابقت سهامهم من