تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
منه النصف صحيحا من غير كسر ، فهي مخرج النصف ، والثلاثة أقل عدد يخرج منه الثلث والثلثان ، فهي مخرجهما ، والأربعة أقل عدد يخرج منه الربع ، والستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن فإذا اجتمع وارثان يستحق كل واحد نصف التركة ، قسمت التركة سهمين متساويين وأخذ كل واحد منهما سهما ، ومثال ذلك أن تموت امرأة وتترك بعدها زوجا وأختا واحدة لأبوين أو أختا لأب ، فتنصف التركة بين الزوج والأخت بالسواء ، وكذلك إذا اجتمع وارث يستحق النصف مع وارث يستحق بقية المال ، ومثاله أن تموت المرأة ولها زوج وأخ شقيق أو أخ لأب ، فيأخذ الزوج النصف ، ويرث الأخ البقية . وإذا اجتمع فريقان من الورثة ، فريق يستحق ثلث التركة ، وفريق يستحق الثلثين ، قسم المال ثلاثة سهام متساوية ، ودفع واحد منها للفريق الأول ، وأعطي السهمان الآخران إلى الفريق الثاني ، ومثال ذلك أن يموت الميت وله إخوة متعددون لأمه ، وأخوات لأبويه كليهما أو لأبيه خاصة ، فيقسم المال بين الفريقين كذلك ويدفع الثلث لكلالة الأم بالسوية ويدفع الثلثان للأخوات بالسوية ، وكذلك إذا ورث الفريق الأول الثلث ، وورث الفريق الثاني بقية المال ، ومثاله أن يموت الميت وله إخوة متعددون لأمه ، وأخ أو إخوة متعددون لأبويه كليهما أو لأبيه خاصة ، فيدفع الثلث لكلالة الأم ويدفع الباقي للإخوة الآخرين أو يموت الميت وله أب وله أم وليس له إخوة يحجبون الأم ، فيدفع للأم ثلث المال ويدفع للأب الباقي من المال . وإذا اجتمع وارثان يستحق أحدهما الربع ويرث الثاني ما بقي من التركة ، قسم المال أربعة سهام متساوية ، ودفع للوارث الأول منها سهم واحد ، وكان للوارث الثاني ثلاثة سهام ، ومن أمثلة ذلك أن تموت المرأة ولها زوج وولد فتقسم تركتها أربعة أقسام كما ذكرناه فيأخذ الزوج سهما ويرث الولد ثلاثة سهام ، ومن أمثلته أيضا أن يموت الرجل ويترك زوجة وأبا ، أو يترك زوجة وأخا لأب ، فتقسم تركته أربعة سهام متساوية ويدفع للزوجة أحدها ويدفع للأب أو الأخ ما بقي .
كلمة التقوى — صفحة 359 | الشيخ محمد أمين زين الدين