الزوج النصف واقتسم جد الميتة وجدتها بقية المال بالسواء ما بينهما ،
وكذلك إذا مات الرجل وترك زوجته وجده وجدته لأمه ، فتأخذ الزوجة
الربع ويقسم الباقي بين جد الميت وجدته للأم بالتساوي .
[ المسألة 159 : ]
إذا ماتت المرأة وتركت بعدها زوجا وجدا لأب وجدا لأم ، ورث
زوجها نصف التركة وأخذ جدها أبو أمها ثلث التركة ودخل النقص
على نصيب جدها لأبيها فيكون له الباقي وهو سدس التركة ، ومثله ما
إذا تركت الميتة زوجا وجدا لأب ، وتركت معهما جدا وجدة لأم ، فيرث
الزوج النصف ، ويرث جدها وجدتها أبوا أمها ثلث التركة يقتسمانه
بالسوية ويكون الباقي وهو السدس للجد أبي الأب ، وكذلك إذا تركت
زوجا وجدا وجدة لأب ، وتركت معهم جدا لأم ، أو جدة لأم أو تركت
كليهما ، فللزوج النصف ، ولجدها أو جدتها لأمها أو لكليهما ثلث
التركة بالسوية والباقي وهو السدس لجدها وجدتها لأبيها للذكر مثل
حظ الأنثيين .
[ المسألة 160 : ]
وعلى النهج السابق بيانه يجري الحكم في الزوجة إذا اجتمعت مع
الأجداد في نظير الفروض المتقدمة ، فتأخذ الزوجة ربع التركة في جميع
الحالات ، ويأخذ الجد الموجود أو الجدة الموجودة أو كلاهما بقية التركة
عند الانفراد ، ويأخذ المتقرب بالأم جدا أو جدة أو كلاهما ثلث التركة
تاما ، ثم يكون الباقي للمتقرب بالأب عند الاجتماع .
[ المسألة 161 : ]
الجد والجدة يقاسمان الإخوة الميراث إذا اجتمعا معهم على التفاصيل
الآتي بيانها ، من غير فرق بين أن يكون الجد والجدة قريبين في المرتبة
إلى الميت أو بعيدين عنه بواسطة أو أكثر ، فلا يحجب الأخ الجد عن
الميراث وإن تعددت واسطته كجد الأب وجد الجد ، ويقاسمان أولاد
الإخوة في الميراث إذا اجتمعا بهم عند فقد الإخوة ، فلا يحجب الجد وإن
كان قريبا ابن الأخ أو الأخت عن الميراث وإن تعددت واسطته .