تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الزوج النصف واقتسم جد الميتة وجدتها بقية المال بالسواء ما بينهما ، وكذلك إذا مات الرجل وترك زوجته وجده وجدته لأمه ، فتأخذ الزوجة الربع ويقسم الباقي بين جد الميت وجدته للأم بالتساوي .
[ المسألة 159 : ] إذا ماتت المرأة وتركت بعدها زوجا وجدا لأب وجدا لأم ، ورث زوجها نصف التركة وأخذ جدها أبو أمها ثلث التركة ودخل النقص على نصيب جدها لأبيها فيكون له الباقي وهو سدس التركة ، ومثله ما إذا تركت الميتة زوجا وجدا لأب ، وتركت معهما جدا وجدة لأم ، فيرث الزوج النصف ، ويرث جدها وجدتها أبوا أمها ثلث التركة يقتسمانه بالسوية ويكون الباقي وهو السدس للجد أبي الأب ، وكذلك إذا تركت زوجا وجدا وجدة لأب ، وتركت معهم جدا لأم ، أو جدة لأم أو تركت كليهما ، فللزوج النصف ، ولجدها أو جدتها لأمها أو لكليهما ثلث التركة بالسوية والباقي وهو السدس لجدها وجدتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ المسألة 160 : ] وعلى النهج السابق بيانه يجري الحكم في الزوجة إذا اجتمعت مع الأجداد في نظير الفروض المتقدمة ، فتأخذ الزوجة ربع التركة في جميع الحالات ، ويأخذ الجد الموجود أو الجدة الموجودة أو كلاهما بقية التركة عند الانفراد ، ويأخذ المتقرب بالأم جدا أو جدة أو كلاهما ثلث التركة تاما ، ثم يكون الباقي للمتقرب بالأب عند الاجتماع .
[ المسألة 161 : ] الجد والجدة يقاسمان الإخوة الميراث إذا اجتمعا معهم على التفاصيل الآتي بيانها ، من غير فرق بين أن يكون الجد والجدة قريبين في المرتبة إلى الميت أو بعيدين عنه بواسطة أو أكثر ، فلا يحجب الأخ الجد عن الميراث وإن تعددت واسطته كجد الأب وجد الجد ، ويقاسمان أولاد الإخوة في الميراث إذا اجتمعا بهم عند فقد الإخوة ، فلا يحجب الجد وإن كان قريبا ابن الأخ أو الأخت عن الميراث وإن تعددت واسطته .