تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
فيقسمون التركة ما بينهم بالتساوي وإن كان بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا .
[ المسألة 165 : ] إذا خلف الانسان بعد موته جدا أو أجدادا من قبل أبيه ومعهم إخوة من قبل أبيه أيضا ، وترك كذلك جدا أو أجدادا من قبل أمه ، ومعهم إخوة من قبل أمه أيضا ورث المتقربون بالأم من الأجداد والإخوة ثلث التركة ، واقتسموه ما بينهم بالتساوي سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين كما هو الحكم في ميراث الإخوة من الأم ، وورث الفريق الآخر المتقرب بالأب من الأجداد والإخوة ثلثي التركة ، واقتسموه بالتساوي إذا كان جميعهم ذكورا ، أو إناثا ، وإذا كانوا متفرقين ذكورا وإناثا اقتسموه بالتفاضل فللذكر ضعف نصيب الأنثى .
[ المسألة 166 : ] إذا ترك الانسان بعد موته جدا واحدا أو أجدادا متعددين وكلهم من قبل أبيه خاصة ، وخلف معهم أخا أو إخوة من قبل أمه خاصة ، ورث الأخ أو الأخت من الأم إذا كان واحدا سدس التركة ، وإذا كان الإخوة من الأم أكثر من واحد ورثوا ثلث التركة ، واقتسموه بينهم بالمساواة ، وورث الجد أو الأجداد من قبل الأب بقية المال فيكون لهم خمسة أسداس التركة في الصورة الأولى ، ويكون لهم الثلثان في الصورة الثانية ، فيختص به الجد أو الجدة إذا كان الوارث منهم متحدا ، ويقتسمونه بالتساوي إذا كانوا متعددين وكان الجميع ذكورا أو كان الجميع إناثا ، وإذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
[ المسألة 167 : ] إذا مات أحد وترك من بعده جدا واحدا أو أجدادا متعددين من قبل أمه ، وترك معهم أخا أو إخوة متعددين من قبل أبيه ورث الجد المتقرب بالأم إذا كان واحدا ثلث التركة واختص به ، وكذلك إذا كان جدة منفردة ، واقتسموا الثلث بالمساواة إذا كانوا متعددين كما هو الحكم في ميراث من يتقرب بالأم ، وورث الأخ من الأب ثلثي التركة ، ويختص
كلمة التقوى — صفحة 306 | الشيخ محمد أمين زين الدين