فيقسمون التركة ما بينهم بالتساوي وإن كان بعضهم ذكورا وبعضهم
إناثا .
[ المسألة 165 : ]
إذا خلف الانسان بعد موته جدا أو أجدادا من قبل أبيه ومعهم إخوة
من قبل أبيه أيضا ، وترك كذلك جدا أو أجدادا من قبل أمه ، ومعهم
إخوة من قبل أمه أيضا ورث المتقربون بالأم من الأجداد والإخوة ثلث
التركة ، واقتسموه ما بينهم بالتساوي سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم
مختلفين كما هو الحكم في ميراث الإخوة من الأم ، وورث الفريق الآخر
المتقرب بالأب من الأجداد والإخوة ثلثي التركة ، واقتسموه بالتساوي
إذا كان جميعهم ذكورا ، أو إناثا ، وإذا كانوا متفرقين ذكورا وإناثا
اقتسموه بالتفاضل فللذكر ضعف نصيب الأنثى .
[ المسألة 166 : ]
إذا ترك الانسان بعد موته جدا واحدا أو أجدادا متعددين وكلهم من
قبل أبيه خاصة ، وخلف معهم أخا أو إخوة من قبل أمه خاصة ، ورث
الأخ أو الأخت من الأم إذا كان واحدا سدس التركة ، وإذا كان الإخوة من
الأم أكثر من واحد ورثوا ثلث التركة ، واقتسموه بينهم بالمساواة ،
وورث الجد أو الأجداد من قبل الأب بقية المال فيكون لهم خمسة أسداس
التركة في الصورة الأولى ، ويكون لهم الثلثان في الصورة الثانية ،
فيختص به الجد أو الجدة إذا كان الوارث منهم متحدا ، ويقتسمونه
بالتساوي إذا كانوا متعددين وكان الجميع ذكورا أو كان الجميع إناثا ،
وإذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
[ المسألة 167 : ]
إذا مات أحد وترك من بعده جدا واحدا أو أجدادا متعددين من قبل
أمه ، وترك معهم أخا أو إخوة متعددين من قبل أبيه ورث الجد المتقرب
بالأم إذا كان واحدا ثلث التركة واختص به ، وكذلك إذا كان جدة
منفردة ، واقتسموا الثلث بالمساواة إذا كانوا متعددين كما هو الحكم
في ميراث من يتقرب بالأم ، وورث الأخ من الأب ثلثي التركة ، ويختص