به إذا كان واحدا ويقتسمه بالتساوي مع إخوته إذا كانوا متعددين
وكان الجميع ذكورا ، وبالتفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا .
[ المسألة 168 : ]
إذا مات الميت وترك من بعده جدا واحدا أو أجدادا لأمه ، وترك معهم
أختين أو أكثر لأبويه أو لأبيه خاصة ، ورث الجد أو الأجداد من قبل
أمه ثلث التركة على سبيل ما تقدم بيانه في ميراث الأجداد من الأم ،
وورثت الأختان للأبوين أو الأب ثلثي التركة .
[ المسألة 169 : ]
إذا ترك الميت من بعده جدا واحدا أو أجدادا من قبل أمه كما في
الفرض المتقدم وترك معهم أختا واحدة لأبويه أو لأبيه خاصة ، كان
ميراث الجد الواحد أو الأجداد المتعددين لأمه كما تقدم ، وورثت الأخت
نصف التركة ، ولا يترك الاحتياط بالمصالحة بين الأخت والأجداد في
السدس الباقي من التركة زائدا عن الفريضة .
[ المسألة 170 : ]
إذا مات الشخص وترك جدا واحدا أو أجدادا وكلهم من قبل أبيه ،
وجدا أو أجدادا من قبل أمه ، وترك معهم أخا أو أخوة لأبيه ، ورث
الفريق المتقرب بالأم ثلث التركة ، فيختص به إذا كان جدا واحدا أو
جدة ويقتسمه الفريق بالسوية إذا كان أجدادا متعددين ، وورث الفريق
المتقرب بالأب من إخوة وأجداد ثلثي التركة فيقتسمونه بالمساواة إذا
كان جميعهم ذكورا وبالتفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل
حظ الأنثيين .
[ المسألة 171 : ]
إذا مات الميت وترك من بعده جدا أو أجدادا من قبل أبيه ، وجدا
أو أجدادا من قبل أمه كما في الفرض المتقدم وترك معهم أخا أو إخوة
لأمه ورث الفريق المتقرب بالأم من إخوة وأجداد ثلث التركة وتقاسموه
بينهم بالسوية ، وورث الأجداد المتقربون بالأب ثلثي التركة ، واقتسموه
بالتساوي إذا كانوا ذكورا أو إناثا وبالتفاضل إذا كانوا مختلفين ذكورا
وإناثا ، واختص به إذا كان جدا واحدا أو جدة واحدة .