تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
به إذا كان واحدا ويقتسمه بالتساوي مع إخوته إذا كانوا متعددين وكان الجميع ذكورا ، وبالتفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا .
[ المسألة 168 : ] إذا مات الميت وترك من بعده جدا واحدا أو أجدادا لأمه ، وترك معهم أختين أو أكثر لأبويه أو لأبيه خاصة ، ورث الجد أو الأجداد من قبل أمه ثلث التركة على سبيل ما تقدم بيانه في ميراث الأجداد من الأم ، وورثت الأختان للأبوين أو الأب ثلثي التركة .
[ المسألة 169 : ] إذا ترك الميت من بعده جدا واحدا أو أجدادا من قبل أمه كما في الفرض المتقدم وترك معهم أختا واحدة لأبويه أو لأبيه خاصة ، كان ميراث الجد الواحد أو الأجداد المتعددين لأمه كما تقدم ، وورثت الأخت نصف التركة ، ولا يترك الاحتياط بالمصالحة بين الأخت والأجداد في السدس الباقي من التركة زائدا عن الفريضة .
[ المسألة 170 : ] إذا مات الشخص وترك جدا واحدا أو أجدادا وكلهم من قبل أبيه ، وجدا أو أجدادا من قبل أمه ، وترك معهم أخا أو أخوة لأبيه ، ورث الفريق المتقرب بالأم ثلث التركة ، فيختص به إذا كان جدا واحدا أو جدة ويقتسمه الفريق بالسوية إذا كان أجدادا متعددين ، وورث الفريق المتقرب بالأب من إخوة وأجداد ثلثي التركة فيقتسمونه بالمساواة إذا كان جميعهم ذكورا وبالتفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .
[ المسألة 171 : ] إذا مات الميت وترك من بعده جدا أو أجدادا من قبل أبيه ، وجدا أو أجدادا من قبل أمه كما في الفرض المتقدم وترك معهم أخا أو إخوة لأمه ورث الفريق المتقرب بالأم من إخوة وأجداد ثلث التركة وتقاسموه بينهم بالسوية ، وورث الأجداد المتقربون بالأب ثلثي التركة ، واقتسموه بالتساوي إذا كانوا ذكورا أو إناثا وبالتفاضل إذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا ، واختص به إذا كان جدا واحدا أو جدة واحدة .