[ المسألة 162 : ]
إذا اجتمع الأجداد مع الإخوة في الميراث واتحدت جهة النسب بينهما
كان الجد بمنزلة الأخ ، فالجد للأب بمنزلة الأخ للأبوين أو الأب فيرث
كميراثه ويقاسمه في الحصة ، والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأبوين
أو الأب ترث ميراثها وتقاسمها في الحصة ، والجد من قبل الأم بمنزلة
الأخ للأم يرث ميراثه ويقاسمه نصيبه ، ولا ينزل الجد منزلة الأخ إذا
لم يتحد معه في جهة النسب وإن اجتمع معه في الميراث .
ومثال ذلك أن يموت شخص وله أخ أو إخوة لأبيه وجد لأمه ، فلا
يكون هذا الجد بمنزلة الأخ للأم لعدم وجود أخ لأم للميت ، ولا بمنزلة
الأخ للأب لعدم اتحاده معه في جهة النسب ، فلا يرث ميراث الأخ ، بل
يرث ميراث الجد للأم وهو ثلث التركة كما ذكرناه في المسألة المائة
والرابعة والخمسين ومثال ذلك أيضا أن يموت انسان وله جد لأبيه
وإخوة لأمه ، فلا يكون هذا الجد بمنزلة الأخ للأب لعدم وجوده ولا
بمنزلة الأخ للأم لعدم اتحاده معه في جهة النسب ، بل يرث نصيب الجد
للأب وهو الثلثان ، وسنوضح تفاصيل ذلك إن شاء الله تعالى .
[ المسألة 163 : ]
إذا مات أحد وترك جدا أو جدة أو أكثر من ذلك وكانوا جميعا من
قبل أبيه ، وخلف معهم أخا أو أختا أو أكثر من ذلك وكلهم لأبويه أو
لأبيه خاصة ، كان الجد بمنزلة الأخ ، وكانت الجدة بمنزلة الأخت ،
لاتحاد جهة النسب ما بينهم ، فكلهم يتقرب إلى الميت من جهة أبيه ،
فيقسم المال بينهم كما يقسم بين الإخوة للأب ، فإن كان الجميع ذكورا
أو كان الجميع إناثا اقتسموا المال بالسواء ، وإن كانوا مختلفين ذكورا
وإناثا اقتسموه بالتفاضل بينهم فللذكر مثل حظ الأنثيين .
[ المسألة 164 : ]
إذا مات الميت وترك جدا أو جدة أو أكثر من ذلك وكانوا جميعا
من قبل أمه ، وخلف معهم أخا واحدا أو أختا أو أكثر من ذلك وكلهم
من قبل أمه أيضا ، ورث الأجداد والإخوة كلهم ميراث الإخوة للأم ،