أو إخوة لأمه ، ورثت الزوجة ربعها وكان للأخ من الأم سدسه إذا كان
واحدا وثلثه إذا كان متعددا ، وورث الأخ الشقيق بقية المال واختص
بها إذا كان واحدا واشترك فيها مع أشقائه إذا كانوا متعددين ، وإذا
كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا فقد الإخوة الأشقاء
وكان للميت إخوة لأبيه قاموا مقامهم وورثوا ميراثهم .
[ المسألة 148 : ]
إذا خلف الرجل زوجة وأختين شقيقتين أو أكثر ، فللزوجة الربع
وللأخوات الثلثان بالفرض وترد عليهن بقية التركة وهي نصف السدس
ولا تستحق الزوجة منها شيئا ، وتقوم الأخوات من الأب مقام الأخوات
الشقيقات في الميراث إذا فقدن .
[ المسألة 149 : ]
إذا مات أحد وترك من بعده زوجة وأختا لأبويه ، وترك معهما أخا
أو إخوة لأمه ، ورثت الزوجة الربع ، وورث الواحد من كلالة الأم
السدس ، وأخذت الأخت من الأبوين نصف المال بالفرض وأخذت الباقي
من التركة وهو نصف السدس بالقرابة ، وهذا إذا كان الأخ من الأم
واحدا ، وإذا كان الإخوة من الأم متعددين ورثوا الثلث من التركة
واقتسموه بينهم بالسوية وأخذت الزوجة ربعها ، ونقص فرض الأخت
من الأبوين ، فتأخذ الباقي من التركة وهو أقل من نصيبها بنصف سدس .
وإذا لم تكن للميت أخت للأبوين وكانت له أخت للأب قامت مقامها
في الميراث المذكور واستحقت نصيبها .
[ المسألة 150 : ]
إذا مات أحد وكانت له زوجة وأختان شقيقتان أو أكثر ، وله أخ
واحد من الأم أو أكثر من واحد ، ورثت زوجة الميت ربع تركته تاما ،
وأخذ الواحد من كلالة أمه سدس التركة تاما ، واستحق الأخوات
الشقيقات باقي المال وهو أقل من نصيبهن بنصف سدس ، وإذا كان
الإخوة من الأم أكثر من واحد ورثوا ثلث التركة وورثت الزوجة ربعها ،
وكان نصيب الأخوات الشقيقات أقل من فرضهن وهو الثلثان بسدس