تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
أو إخوة لأمه ، ورثت الزوجة ربعها وكان للأخ من الأم سدسه إذا كان واحدا وثلثه إذا كان متعددا ، وورث الأخ الشقيق بقية المال واختص بها إذا كان واحدا واشترك فيها مع أشقائه إذا كانوا متعددين ، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا فقد الإخوة الأشقاء وكان للميت إخوة لأبيه قاموا مقامهم وورثوا ميراثهم .
[ المسألة 148 : ] إذا خلف الرجل زوجة وأختين شقيقتين أو أكثر ، فللزوجة الربع وللأخوات الثلثان بالفرض وترد عليهن بقية التركة وهي نصف السدس ولا تستحق الزوجة منها شيئا ، وتقوم الأخوات من الأب مقام الأخوات الشقيقات في الميراث إذا فقدن .
[ المسألة 149 : ] إذا مات أحد وترك من بعده زوجة وأختا لأبويه ، وترك معهما أخا أو إخوة لأمه ، ورثت الزوجة الربع ، وورث الواحد من كلالة الأم السدس ، وأخذت الأخت من الأبوين نصف المال بالفرض وأخذت الباقي من التركة وهو نصف السدس بالقرابة ، وهذا إذا كان الأخ من الأم واحدا ، وإذا كان الإخوة من الأم متعددين ورثوا الثلث من التركة واقتسموه بينهم بالسوية وأخذت الزوجة ربعها ، ونقص فرض الأخت من الأبوين ، فتأخذ الباقي من التركة وهو أقل من نصيبها بنصف سدس . وإذا لم تكن للميت أخت للأبوين وكانت له أخت للأب قامت مقامها في الميراث المذكور واستحقت نصيبها .
[ المسألة 150 : ] إذا مات أحد وكانت له زوجة وأختان شقيقتان أو أكثر ، وله أخ واحد من الأم أو أكثر من واحد ، ورثت زوجة الميت ربع تركته تاما ، وأخذ الواحد من كلالة أمه سدس التركة تاما ، واستحق الأخوات الشقيقات باقي المال وهو أقل من نصيبهن بنصف سدس ، وإذا كان الإخوة من الأم أكثر من واحد ورثوا ثلث التركة وورثت الزوجة ربعها ، وكان نصيب الأخوات الشقيقات أقل من فرضهن وهو الثلثان بسدس
كلمة التقوى — صفحة 301 | الشيخ محمد أمين زين الدين