ونصف ، وتقوم الأخوات من الأب مقام الأخوات الشقيقات إذا فقدن
فيرثن الباقي من التركة ويدخل عليهن النقص في كلا الفرضين أيضا .
[ المسألة 151 : ]
إذا ترك الميت جده لأبيه وليس له وارث آخر ، ورث الجد جميع
التركة من غير فرق بين الجد القريب والجد مع الواسطة كجد الأب وجد
الجد إذا اتفق وجوده ، ومثله في الحكم ما إذا ترك جده لأمه بواسطة
أو بغير واسطة فيرث الجد المال كله إذا لم يكن للميت وارث غيره ،
وكذلك الجدة للأب والجدة للأم ، فترث التركة عند انفرادها وانحصار
الإرث بها .
[ المسألة 152 : ]
إذا مات الشخص وترك جده أبا أبيه وجدته أم أبيه ولا غيرهما
ورث الجد ثلثي التركة وورثت الجدة ثلثها ، وكذلك إذا خلف الميت
جد أبيه وجدة أبيه بلا واسطة أو مع الواسطة فيكون للجدة الثلث
وللجد الثلثان إذا كانا يتقربان إلى الميت بالأب كما ذكرنا وكانا في
مرتبة واحدة ، وإذا اختلف الجد والجدة في المرتبة فكان أحدهما بلا
واسطة والآخر مع الواسطة أو كان أحدهما بواسطة والثاني بواسطتين
منع الأقرب الأبعد من الميراث .
[ المسألة 153 : ]
إذا مات الشخص وترك جده أبا أمه وجدته أم أمه ، وليس له وارث
غيرهما ورثا جميع التركة واقتسماها بينهما بالتساوي ، وكذلك إذا
خلف جد أمه وجدتها بلا واسطة أو مع الواسطة فيرثان جميع المال
ويقتسمانه بالسوية إذا كان الجد والجدة في مرتبة واحدة وكانا
يتقربان إلى الميت بالأم ، وإذا اختلفا في المرتبة كما ذكرنا في المسألة
المتقدمة منع الأقرب الأبعد من الميراث .
[ المسألة 154 : ]
إذا خلف الميت من بعده جده أبا أبيه وجده أبا أمه وانحصر الوارث
بهما ، ورث الجد أبو الأب ثلثي التركة وهو نصيب الأب ، لأنه يتقرب
إلى الميت به ، وورث الجد أبو الأم ثلث التركة وهو نصيب الأم ، لأنه