تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ونصف ، وتقوم الأخوات من الأب مقام الأخوات الشقيقات إذا فقدن فيرثن الباقي من التركة ويدخل عليهن النقص في كلا الفرضين أيضا .
[ المسألة 151 : ] إذا ترك الميت جده لأبيه وليس له وارث آخر ، ورث الجد جميع التركة من غير فرق بين الجد القريب والجد مع الواسطة كجد الأب وجد الجد إذا اتفق وجوده ، ومثله في الحكم ما إذا ترك جده لأمه بواسطة أو بغير واسطة فيرث الجد المال كله إذا لم يكن للميت وارث غيره ، وكذلك الجدة للأب والجدة للأم ، فترث التركة عند انفرادها وانحصار الإرث بها .
[ المسألة 152 : ] إذا مات الشخص وترك جده أبا أبيه وجدته أم أبيه ولا غيرهما ورث الجد ثلثي التركة وورثت الجدة ثلثها ، وكذلك إذا خلف الميت جد أبيه وجدة أبيه بلا واسطة أو مع الواسطة فيكون للجدة الثلث وللجد الثلثان إذا كانا يتقربان إلى الميت بالأب كما ذكرنا وكانا في مرتبة واحدة ، وإذا اختلف الجد والجدة في المرتبة فكان أحدهما بلا واسطة والآخر مع الواسطة أو كان أحدهما بواسطة والثاني بواسطتين منع الأقرب الأبعد من الميراث .
[ المسألة 153 : ] إذا مات الشخص وترك جده أبا أمه وجدته أم أمه ، وليس له وارث غيرهما ورثا جميع التركة واقتسماها بينهما بالتساوي ، وكذلك إذا خلف جد أمه وجدتها بلا واسطة أو مع الواسطة فيرثان جميع المال ويقتسمانه بالسوية إذا كان الجد والجدة في مرتبة واحدة وكانا يتقربان إلى الميت بالأم ، وإذا اختلفا في المرتبة كما ذكرنا في المسألة المتقدمة منع الأقرب الأبعد من الميراث .
[ المسألة 154 : ] إذا خلف الميت من بعده جده أبا أبيه وجده أبا أمه وانحصر الوارث بهما ، ورث الجد أبو الأب ثلثي التركة وهو نصيب الأب ، لأنه يتقرب إلى الميت به ، وورث الجد أبو الأم ثلث التركة وهو نصيب الأم ، لأنه