تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
يتقرب إلى الميت بها ، وكذلك إذا ترك الميت جدته أم أبيه ، وجده أبا أمه أو جدته أم أمه ، فيكون للجدة أم الأب الثلثان نصيب الأب ، وللجد أبي الأم أو الجدة أم الأم ثلث التركة وهو نصيب الأم .
[ المسألة 155 : ] إذا ترك الميت من بعده جده أبا أبيه وجدته أم أبيه ، وترك معهما جده أبا أمه وجدته أم أمه ، ورث جده وجدته لأبيه ثلثي التركة كما بينا في ما تقدم واقتسما النصيب بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وورث جده وجدته لأمه ثلث التركة ، واقتسماه بينهما بالتساوي فللذكر مثل حظ الأنثى .
[ المسألة 156 : ] الأجداد والجدات صنف واحد من طبقتهما في النسب ، فإذا اختلفوا في المرتبة منع القريب البعيد ، فيمنع الجد أو الجدة بلا واسطة الجد والجدة بواسطة ، ويمنع من يتقرب منهم إلى الميت بواسطة واحدة من يتقرب إليه بواسطتين سواء كان المانع القريب والممنوع البعيد كلاهما ممن يتقرب إلى الميت بالأب أم ممن يتقرب بالأم ، أم كان أحدهما ممن يتصل بالأب والثاني ممن يتصل بالأم .
[ المسألة 157 : ] إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الجد أبي الأب أو مع الجدة أم الأب ، أو مع الجد أبي الأم أو الجدة أم الأم ، ورث الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى فيأخذ الزوج النصف وتأخذ الزوجة الربع ، وكانت البقية من التركة للجد الوارث أو الجدة الوارثة . وإذا اجتمع الزوج مع جد امرأته الميتة وجدتها وكلاهما لأبيها ورث زوجها نصف التركة وكان الباقي لجدها وجدتها واقتسما نصيبهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك إذا مات الزوج وترك زوجته وجده وجدته لأبيه فتأخذ الزوجة الربع ، ويقسم الباقي بين جد الميت وجدته بالتفاضل .
[ المسألة 158 : ] إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وجدا وجدة من قبل أمها ، ورث
كلمة التقوى — صفحة 303 | الشيخ محمد أمين زين الدين