يتقرب إلى الميت بها ، وكذلك إذا ترك الميت جدته أم أبيه ، وجده أبا
أمه أو جدته أم أمه ، فيكون للجدة أم الأب الثلثان نصيب الأب ، وللجد
أبي الأم أو الجدة أم الأم ثلث التركة وهو نصيب الأم .
[ المسألة 155 : ]
إذا ترك الميت من بعده جده أبا أبيه وجدته أم أبيه ، وترك معهما
جده أبا أمه وجدته أم أمه ، ورث جده وجدته لأبيه ثلثي التركة كما
بينا في ما تقدم واقتسما النصيب بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وورث جده وجدته لأمه ثلث التركة ، واقتسماه بينهما بالتساوي
فللذكر مثل حظ الأنثى .
[ المسألة 156 : ]
الأجداد والجدات صنف واحد من طبقتهما في النسب ، فإذا اختلفوا
في المرتبة منع القريب البعيد ، فيمنع الجد أو الجدة بلا واسطة الجد
والجدة بواسطة ، ويمنع من يتقرب منهم إلى الميت بواسطة واحدة من
يتقرب إليه بواسطتين سواء كان المانع القريب والممنوع البعيد كلاهما
ممن يتقرب إلى الميت بالأب أم ممن يتقرب بالأم ، أم كان أحدهما ممن
يتصل بالأب والثاني ممن يتصل بالأم .
[ المسألة 157 : ]
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الجد أبي الأب أو مع الجدة أم
الأب ، أو مع الجد أبي الأم أو الجدة أم الأم ، ورث الزوج أو الزوجة
نصيبه الأعلى فيأخذ الزوج النصف وتأخذ الزوجة الربع ، وكانت
البقية من التركة للجد الوارث أو الجدة الوارثة .
وإذا اجتمع الزوج مع جد امرأته الميتة وجدتها وكلاهما لأبيها ورث
زوجها نصف التركة وكان الباقي لجدها وجدتها واقتسما نصيبهما
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك إذا مات الزوج وترك زوجته وجده
وجدته لأبيه فتأخذ الزوجة الربع ، ويقسم الباقي بين جد الميت وجدته
بالتفاضل .
[ المسألة 158 : ]
إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وجدا وجدة من قبل أمها ، ورث