الأخت الشقيقة أو الأخت للأب ، فتأخذ الباقي من التركة وهو الثلث
أو السدس بدلا عن النصف .
[ المسألة 144 : ]
إذا ماتت الزوجة ولها زوج وأختان شقيقتان أو أكثر وأخ واحد
أو إخوة متعددون لأمها ، ورث الزوج النصف ، وأخذ الأخ أو الإخوة
من الأم نصيبهم وهو السدس للواحد والثلث للمتعدد منهم ، ودخل
النقص على الأخوات الشقيقات ، فيأخذون الباقي ويقتسمنه بالسواء ،
وكذلك إذا كان الأخوات للأب بدلا عن الأخوات الشقيقات كما تكرر
ذكره .
[ المسألة 145 : ]
إذا مات الرجل وترك زوجة وأخا واحدا شقيقا ، فربع تركته
للزوجة ، وباقي المال كله للأخ الشقيق ، وإذا لم يكن له أخ شقيق ،
وله أخ واحد لأبيه ورث ميراث الأخ الشقيق ، وإذا مات الميت وترك
زوجة وإخوة أشقاء ، ورثت الزوجة ربعها ، واقتسم الإخوة الأشقاء
بقية التركة بينهم على التساوي إذا كان الجميع ذكورا ، وعلى التفاضل
إذا كانوا ذكورا وإناثا ، فإذا لم يكن له إخوة أشقاء وكان له إخوة
لأبيه قاموا مقام الأشقاء وورثوا ميراثهم .
وإذا ترك زوجة وأخا لأم ورثت الزوجة ربع التركة وورث الأخ
من الأم سدس التركة بالفرض وأخذ باقي التركة بالرد ، وإذا كان
إخوته من الأم أكثر من واحد كان لهم ثلث التركة بالفرض والبقية
بالرد واقتسموا ميراثهم بالتساوي .
[ المسألة 146 : ]
إذا مات الميت وترك زوجة وأختا شقيقة كان للزوجة الربع ، وورثت
الأخت نصف المال بالفرض ، والباقي بالرد ، وإذا لم تكن له أخت
شقيقة وكانت له أخت للأب ورثت ميراثها .
[ المسألة 147 : ]
إذا خلف الرجل من بعده زوجة وأخا واحدا أو إخوة لأبويه ، وأخا