تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الأخت الشقيقة أو الأخت للأب ، فتأخذ الباقي من التركة وهو الثلث أو السدس بدلا عن النصف .
[ المسألة 144 : ] إذا ماتت الزوجة ولها زوج وأختان شقيقتان أو أكثر وأخ واحد أو إخوة متعددون لأمها ، ورث الزوج النصف ، وأخذ الأخ أو الإخوة من الأم نصيبهم وهو السدس للواحد والثلث للمتعدد منهم ، ودخل النقص على الأخوات الشقيقات ، فيأخذون الباقي ويقتسمنه بالسواء ، وكذلك إذا كان الأخوات للأب بدلا عن الأخوات الشقيقات كما تكرر ذكره .
[ المسألة 145 : ] إذا مات الرجل وترك زوجة وأخا واحدا شقيقا ، فربع تركته للزوجة ، وباقي المال كله للأخ الشقيق ، وإذا لم يكن له أخ شقيق ، وله أخ واحد لأبيه ورث ميراث الأخ الشقيق ، وإذا مات الميت وترك زوجة وإخوة أشقاء ، ورثت الزوجة ربعها ، واقتسم الإخوة الأشقاء بقية التركة بينهم على التساوي إذا كان الجميع ذكورا ، وعلى التفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا ، فإذا لم يكن له إخوة أشقاء وكان له إخوة لأبيه قاموا مقام الأشقاء وورثوا ميراثهم . وإذا ترك زوجة وأخا لأم ورثت الزوجة ربع التركة وورث الأخ من الأم سدس التركة بالفرض وأخذ باقي التركة بالرد ، وإذا كان إخوته من الأم أكثر من واحد كان لهم ثلث التركة بالفرض والبقية بالرد واقتسموا ميراثهم بالتساوي .
[ المسألة 146 : ] إذا مات الميت وترك زوجة وأختا شقيقة كان للزوجة الربع ، وورثت الأخت نصف المال بالفرض ، والباقي بالرد ، وإذا لم تكن له أخت شقيقة وكانت له أخت للأب ورثت ميراثها .
[ المسألة 147 : ] إذا خلف الرجل من بعده زوجة وأخا واحدا أو إخوة لأبويه ، وأخا
كلمة التقوى — صفحة 300 | الشيخ محمد أمين زين الدين