تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ورث الزوج نصف التركة وأخذه تاما لا نقص فيه ، وورث الأخوات الثلثين ، وما بقي من التركة وهو النصف لا يفي بذلك ، فيأخذن ما بقي من التركة ويدخل النقص عليهن خاصة ، ويقتسمن ما حصل لهن بالسوية بينهن .
[ المسألة 141 : ] إذا ماتت المرأة ولها زوج وإخوة للأبوين أو للأب وحده ، ورث الزوج نصف التركة بالفرض وأخذ الإخوة بقية المال بالقرابة واقتسموها بينهم بالتساوي ، وإذا كانوا ذكرانا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .
[ المسألة 142 : ] إذا ماتت الزوجة ، وخلفت بعدها زوجا ، وأخا واحدا أو إخوة لأبويها ، وأخا أو إخوة لأمها ، ورث الزوج نصيبه وهو نصف التركة وأخذه تاما لا نقص فيه ، وورث الأخ من أمها إذا كان واحدا نصيبه وهو السدس وأخذه كذلك تاما لا نقص فيه وكان الباقي من التركة وهو الثلث للأخ الشقيق ، فيختص به إذا كان واحدا ، ويقتسمه مع أشقائه بالسوية إذا كان متعددا وكان جميعهم ذكورا ، ويقتسمونه بالتفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا ، ويأخذ الإخوة من الأم إذا كانوا متعددين نصيبهم وهو الثلث تاما ، ويقتسمونه بينهم بالتساوي ، ويكون الباقي من التركة وهو السدس للأخ أو للإخوة الأشقاء على سبيل ما تقدم . وكذلك الحكم إذا تركت الميتة مع الزوج أخا أو إخوة لأبيها ، وأخا أو إخوة لأمها ، فيكون الميراث والاختصاص والتقسيم كما سبق بيانه ، فإن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة الأشقاء في كل ما ذكر .
[ المسألة 143 : ] إذا ماتت الزوجة وتركت من بعدها زوجا وأختا واحدة لأبويها ، أو أختا لأبيها وحده مع فقد الشقيقة ، وتركت معهما أخا أو إخوة لأمها ، ورث الزوج النصف ، وورث الأخ من الأم نصيبه وهو السدس إذا كان واحدا ، والثلث إذا كان متعددا ، ودخل النقص على نصيب
كلمة التقوى — صفحة 299 | الشيخ محمد أمين زين الدين