ورث الزوج نصف التركة وأخذه تاما لا نقص فيه ، وورث الأخوات
الثلثين ، وما بقي من التركة وهو النصف لا يفي بذلك ، فيأخذن ما
بقي من التركة ويدخل النقص عليهن خاصة ، ويقتسمن ما حصل لهن
بالسوية بينهن .
[ المسألة 141 : ]
إذا ماتت المرأة ولها زوج وإخوة للأبوين أو للأب وحده ، ورث
الزوج نصف التركة بالفرض وأخذ الإخوة بقية المال بالقرابة
واقتسموها بينهم بالتساوي ، وإذا كانوا ذكرانا وإناثا ، فللذكر مثل
حظ الأنثيين .
[ المسألة 142 : ]
إذا ماتت الزوجة ، وخلفت بعدها زوجا ، وأخا واحدا أو إخوة
لأبويها ، وأخا أو إخوة لأمها ، ورث الزوج نصيبه وهو نصف التركة
وأخذه تاما لا نقص فيه ، وورث الأخ من أمها إذا كان واحدا نصيبه
وهو السدس وأخذه كذلك تاما لا نقص فيه وكان الباقي من التركة
وهو الثلث للأخ الشقيق ، فيختص به إذا كان واحدا ، ويقتسمه مع
أشقائه بالسوية إذا كان متعددا وكان جميعهم ذكورا ، ويقتسمونه
بالتفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا ، ويأخذ الإخوة من الأم إذا كانوا
متعددين نصيبهم وهو الثلث تاما ، ويقتسمونه بينهم بالتساوي ، ويكون
الباقي من التركة وهو السدس للأخ أو للإخوة الأشقاء على سبيل ما
تقدم .
وكذلك الحكم إذا تركت الميتة مع الزوج أخا أو إخوة لأبيها ، وأخا
أو إخوة لأمها ، فيكون الميراث والاختصاص والتقسيم كما سبق بيانه ،
فإن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة الأشقاء في كل ما ذكر .
[ المسألة 143 : ]
إذا ماتت الزوجة وتركت من بعدها زوجا وأختا واحدة لأبويها ،
أو أختا لأبيها وحده مع فقد الشقيقة ، وتركت معهما أخا أو إخوة
لأمها ، ورث الزوج النصف ، وورث الأخ من الأم نصيبه وهو السدس
إذا كان واحدا ، والثلث إذا كان متعددا ، ودخل النقص على نصيب