على البنت والأبوين أخماسا فلكل من الأبوين خمس واحد منه وللبنت
ثلاثة أخماسه .
[ المسألة 99 : ]
إذا مات أحد وخلف من بعده أبا أو أما ، وبنتين أو عدة بنات فللأب
الموجود منهما السدس بالفرض وللبنات الثلثان أربعة أسداس ، وقسم
الباقي على الأب والبنات أخماسا فللأب خمسه وللبنات أربعة أخماسه ،
وإذا خلف الميت أبوين وبنتين أو عدة بنات ، فللأبوين السدسان بينهما
وللبنات الثلثان ، وقد تقدم ذكر بعض هذه المسائل في الفصل السابق .
[ المسألة 100 : ]
إذا اجتمع مع الولد زوج أو زوجة للميت ، كان للزوج نصيبه
الأدنى ، فيكون للزوج ربع التركة بالفرض ويكون للزوجة ثمنها
بالفرض أيضا ، وورث الولد بقية المال ، فإن كان الولد ذكرا واحدا
أخذ بقية التركة كلها جميعا بالقرابة ، وكذلك إذا كانا ولدين ذكرين
أو أولاد ذكورا ، فيأخذون بقية المال ويقتسمونها بالتساوي بينهم ،
وإذا كانوا بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا كان الولد الوارث مع الزوج بنتا واحدة ورثت نصف التركة
بالفرض كما تقدم وأخذت الباقي بالقرابة ، وإذا كان الولد الوارث
مع الزوج بنتين أو بنات فلهن الثلثان ويرد عليهن ما بقي ويقتسمن
نصيبهن بالسواء بينهن .
[ المسألة 101 : ]
إذا ماتت امرأة وتركت من بعدها أبا أو أما ، وزوجا ، وولدا ذكرا
أو أولادا ذكورا ، ورث الأب أو الأم السدس ، وأخذ الزوج فرضه
الأدنى وهو الربع ، وكان للولد أو الأولاد بقية المال يرثونها بالقرابة ،
واقتسموها بالتساوي بينهم ، وإذا تركت الميتة زوجا وأبوين وولدا
ذكرا أو أولادا ذكورا ورث الزوج ربع التركة ، وورث كل واحد من
الأبوين سدسا ، وورث الولد أو الأولاد بقية التركة على نهج ما سبق .
[ المسألة 102 : ]
إذا مات رجل وترك من بعده أبا أو أما ، وزوجة وولدا ذكرا أو