تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
على البنت والأبوين أخماسا فلكل من الأبوين خمس واحد منه وللبنت ثلاثة أخماسه .
[ المسألة 99 : ] إذا مات أحد وخلف من بعده أبا أو أما ، وبنتين أو عدة بنات فللأب الموجود منهما السدس بالفرض وللبنات الثلثان أربعة أسداس ، وقسم الباقي على الأب والبنات أخماسا فللأب خمسه وللبنات أربعة أخماسه ، وإذا خلف الميت أبوين وبنتين أو عدة بنات ، فللأبوين السدسان بينهما وللبنات الثلثان ، وقد تقدم ذكر بعض هذه المسائل في الفصل السابق .
[ المسألة 100 : ] إذا اجتمع مع الولد زوج أو زوجة للميت ، كان للزوج نصيبه الأدنى ، فيكون للزوج ربع التركة بالفرض ويكون للزوجة ثمنها بالفرض أيضا ، وورث الولد بقية المال ، فإن كان الولد ذكرا واحدا أخذ بقية التركة كلها جميعا بالقرابة ، وكذلك إذا كانا ولدين ذكرين أو أولاد ذكورا ، فيأخذون بقية المال ويقتسمونها بالتساوي بينهم ، وإذا كانوا بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا كان الولد الوارث مع الزوج بنتا واحدة ورثت نصف التركة بالفرض كما تقدم وأخذت الباقي بالقرابة ، وإذا كان الولد الوارث مع الزوج بنتين أو بنات فلهن الثلثان ويرد عليهن ما بقي ويقتسمن نصيبهن بالسواء بينهن .
[ المسألة 101 : ] إذا ماتت امرأة وتركت من بعدها أبا أو أما ، وزوجا ، وولدا ذكرا أو أولادا ذكورا ، ورث الأب أو الأم السدس ، وأخذ الزوج فرضه الأدنى وهو الربع ، وكان للولد أو الأولاد بقية المال يرثونها بالقرابة ، واقتسموها بالتساوي بينهم ، وإذا تركت الميتة زوجا وأبوين وولدا ذكرا أو أولادا ذكورا ورث الزوج ربع التركة ، وورث كل واحد من الأبوين سدسا ، وورث الولد أو الأولاد بقية التركة على نهج ما سبق .
[ المسألة 102 : ] إذا مات رجل وترك من بعده أبا أو أما ، وزوجة وولدا ذكرا أو
كلمة التقوى — صفحة 286 | الشيخ محمد أمين زين الدين