تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
أولادا ذكورا كان لأبيه أو أمه سدس المال ، وكان لزوجته الثمن ، وكان لولده أو أولاده بقية المال بالقرابة واقتسموا نصيبهم على نهج ما تقدم . وإذا ترك الرجل أبويه كليهما وزوجته وترك ولدا أو أولادا ذكورا ، فللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللولد أو الأولاد بقية المال .
[ المسألة 103 : ] إذا مات امرأة وتركت أباها أو أمها ، وزوجها وبنتا واحدة ، كان للوارث من الأبوين سدس التركة ، وكان للزوج الربع بالفرض ، وورثت البنت نصف التركة بالفرض أيضا ، وبقي من التركة نصف السدس زائدا على السهام فيقسم على الأب الوارث والبنت أرباعا ، للأب الربع منه وللبنت ثلاثة أرباعه ولا يرد على الزوج منه شئ .
[ المسألة 104 : ] إذا ماتت المرأة وخلفت بعد موتها أبا وأما ، وزوجا وبنتا ، ورث كل واحد من أبيها وأمها سدسا من التركة ، وورث زوجها ربع التركة ، ودخل النقص على البنت خاصة ولم يدخل على الأبوين ولا على الزوج منه شئ فترث البنت بقية المال ، وهو أقل من نصيبها بنصف سدس وإذا خلفت المرأة الميتة من بعدها أبوين وزوجا وبنتين أو بنات ، ورث الأبوان السدسين وورث الزوج الربع ولم يدخل عليهم نقص في سهامهم ودخل النقص على البنتين أو البنات فيرثن بقية المال وهي أقل من الثلثين .
[ المسألة 105 : ] إذا مات امرؤ وترك بعده أبوين وزوجة وبنتين أو عدة بنات ، أخذ الأبوان سدسي تركة الميت كاملين وأخذت الزوجة ثمنها تاما ودخل النقص على البنات خاصة فيأخذن بقية المال وهي أقل من الثلثين .
[ المسألة 106 : ] الأب والأم للميت وحدهما صنف واحد من الطبقة الأولى في النسب ، وأولاد الميت وأولاد أولاده وذريتهم المتعاقبة من بعدهم صنف واحد آخر من هذه الطبقة ، ولذلك فلا يحجب الأبوان أولاد الميت ولا أولاد