أولادا ذكورا كان لأبيه أو أمه سدس المال ، وكان لزوجته الثمن ،
وكان لولده أو أولاده بقية المال بالقرابة واقتسموا نصيبهم على نهج
ما تقدم . وإذا ترك الرجل أبويه كليهما وزوجته وترك ولدا أو أولادا
ذكورا ، فللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللولد أو الأولاد
بقية المال .
[ المسألة 103 : ]
إذا مات امرأة وتركت أباها أو أمها ، وزوجها وبنتا واحدة ، كان
للوارث من الأبوين سدس التركة ، وكان للزوج الربع بالفرض ،
وورثت البنت نصف التركة بالفرض أيضا ، وبقي من التركة نصف
السدس زائدا على السهام فيقسم على الأب الوارث والبنت أرباعا ،
للأب الربع منه وللبنت ثلاثة أرباعه ولا يرد على الزوج منه شئ .
[ المسألة 104 : ]
إذا ماتت المرأة وخلفت بعد موتها أبا وأما ، وزوجا وبنتا ، ورث
كل واحد من أبيها وأمها سدسا من التركة ، وورث زوجها ربع التركة ،
ودخل النقص على البنت خاصة ولم يدخل على الأبوين ولا على الزوج منه
شئ فترث البنت بقية المال ، وهو أقل من نصيبها بنصف سدس وإذا
خلفت المرأة الميتة من بعدها أبوين وزوجا وبنتين أو بنات ، ورث
الأبوان السدسين وورث الزوج الربع ولم يدخل عليهم نقص في سهامهم
ودخل النقص على البنتين أو البنات فيرثن بقية المال وهي أقل من
الثلثين .
[ المسألة 105 : ]
إذا مات امرؤ وترك بعده أبوين وزوجة وبنتين أو عدة بنات ، أخذ
الأبوان سدسي تركة الميت كاملين وأخذت الزوجة ثمنها تاما ودخل
النقص على البنات خاصة فيأخذن بقية المال وهي أقل من الثلثين .
[ المسألة 106 : ]
الأب والأم للميت وحدهما صنف واحد من الطبقة الأولى في النسب ،
وأولاد الميت وأولاد أولاده وذريتهم المتعاقبة من بعدهم صنف واحد
آخر من هذه الطبقة ، ولذلك فلا يحجب الأبوان أولاد الميت ولا أولاد