الميت أو أمه سدس التركة ، وكان لولد ولده جميع ما بقي منها ، وإذا
ترك أبوين وولد ولد ذكر كان لأبويه السدسان ، ولولد ولده الباقي .
وإذا مات الميت وخلف أبا أو أما وولد بنت ، ورث أبو الميت أو أمه
سدس التركة بالفرض ، وأخذ ولد بنته نصيب البنت وهو النصف ،
ثم رد ربع الباقي على الأب أو الأم ، ورد ثلاثة أرباعه على ولد البنت
كما هو الحكم في ميراث أمه ، وإذا خلف الميت أبوين وولد بنت ، أخذ
الأبوان السدسين ، وأخذ ولد البنت النصف ثم رد السدس الباقي من
التركة على كل واحد من الأبوين وولد البنت أخماسا ، فللأبوين
الخمسان منه ، ولولد البنت ثلاثة أخماسه كما هو حكم أمه لو كانت
هي الوارثة ، وكذلك إذا ترك الميت أحد أبويه أو كليهما ، وترك معهما
أولاد بنته ، فيكون للأب الوارث سدس التركة في الفرض الأول ،
ولأولاد بنته النصف ويرد الباقي عليهم أرباعا ، ويرث كل واحد من
الأبوين سدسا في الفرض الثاني ، ويرث أولاد البنت النصف ويرد
باقي التركة عليهم أخماسا .
[ المسألة 109 : ]
إذا ورث أولاد البنت نصيب أمهم من الفرض والرد ، وكان جميعهم
ذكورا أو إناثا اقتسموه بينهم بالتساوي ، وإذا كانوا ذكورا وإناثا
فللذكر مثل حظ الأنثيين .
[ المسألة 110 : ]
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع ولد الولد أو ولد البنت ، ورث
الزوج نصيبه الأدنى من التركة وهو الربع ، وأخذت الزوجة كذلك
نصيبها الأدنى وهو الثمن ، سواء كان الولد ذكرا أم أنثى ، وواحدا
أم متعددا .
[ المسألة 111 : ]
إذا اجتمع أو الزوجة مع الأبوين كليهما أو مع أحدهما ،
وكان للميت ولد ولد أو أولاد ولد ، ورث الزوج أو الزوجة والأبوان
فرضهم الآنف ذكره كاملا غير منقوص ، وورث ولد الولد أو أولاد الولد
الباقي وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين أو أحدهما ، وكان