تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الميت أو أمه سدس التركة ، وكان لولد ولده جميع ما بقي منها ، وإذا ترك أبوين وولد ولد ذكر كان لأبويه السدسان ، ولولد ولده الباقي . وإذا مات الميت وخلف أبا أو أما وولد بنت ، ورث أبو الميت أو أمه سدس التركة بالفرض ، وأخذ ولد بنته نصيب البنت وهو النصف ، ثم رد ربع الباقي على الأب أو الأم ، ورد ثلاثة أرباعه على ولد البنت كما هو الحكم في ميراث أمه ، وإذا خلف الميت أبوين وولد بنت ، أخذ الأبوان السدسين ، وأخذ ولد البنت النصف ثم رد السدس الباقي من التركة على كل واحد من الأبوين وولد البنت أخماسا ، فللأبوين الخمسان منه ، ولولد البنت ثلاثة أخماسه كما هو حكم أمه لو كانت هي الوارثة ، وكذلك إذا ترك الميت أحد أبويه أو كليهما ، وترك معهما أولاد بنته ، فيكون للأب الوارث سدس التركة في الفرض الأول ، ولأولاد بنته النصف ويرد الباقي عليهم أرباعا ، ويرث كل واحد من الأبوين سدسا في الفرض الثاني ، ويرث أولاد البنت النصف ويرد باقي التركة عليهم أخماسا .
[ المسألة 109 : ] إذا ورث أولاد البنت نصيب أمهم من الفرض والرد ، وكان جميعهم ذكورا أو إناثا اقتسموه بينهم بالتساوي ، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
[ المسألة 110 : ] إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع ولد الولد أو ولد البنت ، ورث الزوج نصيبه الأدنى من التركة وهو الربع ، وأخذت الزوجة كذلك نصيبها الأدنى وهو الثمن ، سواء كان الولد ذكرا أم أنثى ، وواحدا أم متعددا .
[ المسألة 111 : ] إذا اجتمع أو الزوجة مع الأبوين كليهما أو مع أحدهما ، وكان للميت ولد ولد أو أولاد ولد ، ورث الزوج أو الزوجة والأبوان فرضهم الآنف ذكره كاملا غير منقوص ، وورث ولد الولد أو أولاد الولد الباقي وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين أو أحدهما ، وكان