ربع التركة بالفرض وكان الباقي للأب بالقرابة ، وكذلك الحكم إذا
خلف الرجل أمه وزوجته ، فترث الزوجة الربع وترث الأم الثلث
بالفرض ويرد عليها الباقي بالقرابة .
[ المسألة 95 : ]
إذا مات الزوج وترك أبا وأما وزوجة ، كان ربع المال للزوجة ،
وورثت الأم ثلث المال إذا لم يكن لها حاجب من الإخوة وورثت السدس
خاصة إذا وجد الحاجب ، وورث الأب بقية المال في الصورتين .
[ المسألة 96 : ]
إذا مات رجل أو امرأة وخلف الميت ولدا ذكرا لصلبه ولا وارث له
غيره ، ورث الولد جميع التركة بالقرابة ، وإذا مات وخلف بنتا واحدة
كذلك ، ورثت البنت نصف المال بالفرض ، ورد باقي المال عليها
بالقرابة ولم يستحق العصبة شيئا ، وإذا خلف بنتين أو أكثر وليس
له معهن ولد ولا وارث آخر ، ورثت البنات ثلثي المال بالفرض ثم رد
الثلث الزائد عليهن بالقرابة واقتسمن الجميع بينهن بالسواء .
[ المسألة 97 : ]
إذا مات الميت وترك بعده ولدين ذكرين أو أولادا ذكورا لصلبه
وليس معهم سواهم كانت التركة جميعا لهم واقتسموها بينهم بالسواء ،
وإذا خلف بنين ذكورا وبنات ورثوا جميع التركة بالقرابة واقتسموها
بينهم بالتفاضل فللذكر مثل حظ الأنثيين .
[ المسألة 98 : ]
إذا مات أحد وخلف أبا أو أما وولدا ذكرا واحدا لصلبه ، كان للأب
أو الأم سدس التركة ، وكان للولد باقي التركة وهو خمسة أسداسها ،
وإذا مات وترك أبا أو أما وبنتا واحدة لصلبه ، ورث الأب أو الأم
سدس التركة بالفرض ، وكان للبنت الواحدة نصف التركة بالفرض
كذلك ، ثم قسم الباقي من التركة وهو السدسان على البنت والأب
الوارث أرباعا ، فله الربع منه وللبنت ثلاثة أرباعه ، وإذا مات وترك
أبويه كليهما وبنتا واحدة كان لكل واحد من أبيه وأمه سدس من المال
بالفرض ، وكان للبنت النصف بالفرض كذلك وقسم الباقي وهو السدس