تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ربع التركة بالفرض وكان الباقي للأب بالقرابة ، وكذلك الحكم إذا خلف الرجل أمه وزوجته ، فترث الزوجة الربع وترث الأم الثلث بالفرض ويرد عليها الباقي بالقرابة .
[ المسألة 95 : ] إذا مات الزوج وترك أبا وأما وزوجة ، كان ربع المال للزوجة ، وورثت الأم ثلث المال إذا لم يكن لها حاجب من الإخوة وورثت السدس خاصة إذا وجد الحاجب ، وورث الأب بقية المال في الصورتين .
[ المسألة 96 : ] إذا مات رجل أو امرأة وخلف الميت ولدا ذكرا لصلبه ولا وارث له غيره ، ورث الولد جميع التركة بالقرابة ، وإذا مات وخلف بنتا واحدة كذلك ، ورثت البنت نصف المال بالفرض ، ورد باقي المال عليها بالقرابة ولم يستحق العصبة شيئا ، وإذا خلف بنتين أو أكثر وليس له معهن ولد ولا وارث آخر ، ورثت البنات ثلثي المال بالفرض ثم رد الثلث الزائد عليهن بالقرابة واقتسمن الجميع بينهن بالسواء .
[ المسألة 97 : ] إذا مات الميت وترك بعده ولدين ذكرين أو أولادا ذكورا لصلبه وليس معهم سواهم كانت التركة جميعا لهم واقتسموها بينهم بالسواء ، وإذا خلف بنين ذكورا وبنات ورثوا جميع التركة بالقرابة واقتسموها بينهم بالتفاضل فللذكر مثل حظ الأنثيين .
[ المسألة 98 : ] إذا مات أحد وخلف أبا أو أما وولدا ذكرا واحدا لصلبه ، كان للأب أو الأم سدس التركة ، وكان للولد باقي التركة وهو خمسة أسداسها ، وإذا مات وترك أبا أو أما وبنتا واحدة لصلبه ، ورث الأب أو الأم سدس التركة بالفرض ، وكان للبنت الواحدة نصف التركة بالفرض كذلك ، ثم قسم الباقي من التركة وهو السدسان على البنت والأب الوارث أرباعا ، فله الربع منه وللبنت ثلاثة أرباعه ، وإذا مات وترك أبويه كليهما وبنتا واحدة كان لكل واحد من أبيه وأمه سدس من المال بالفرض ، وكان للبنت النصف بالفرض كذلك وقسم الباقي وهو السدس