أولاده ولا ذريتهم عن الميراث إذا اجتمعا معهم ، وإن كانوا في المرتبة
الثالثة أو الرابعة من البطون أو أكثر من ذلك ، سواء كانوا من أولاده
أو ذريته الذكور أم الإناث .
وأولاد الميت وبناته لصلبه هم المرتبة الأولى منم صنفهم ، وأولاد
أولاده وبناته من الذكور والإناث هم المرتبة الثانية من الصنف وأولادهم
مع الواسطة كذلك هم المرتبة الثالثة ، وهكذا تتعدد المراتب مع تنازل
البطون مرتبة بعد مرتبة كلما وجد بطن بعد بطن من الذكور أو من
الإناث .
ولذلك فلا يرث أولاد الأولاد مع وجود ولد للميت وإن كان واحدا
ولا مع وجود بنت وإن كانت واحدة لأنهما أقرب منهم في المرتبة ، ولا
يرث أهل المرتبة الثالثة من أولاد الأولاد إذا وجد ولد واحد أو بنت
واحدة من المرتبة الثانية قبلهم ، وهكذا ، وقد ذكرنا هذا أكثر من
مرة ولكنا نعيد ذكره لصلته بالمقام .
[ المسألة 107 : ]
يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم إذا فقد آباؤهم جميعا عند موت الجد
ولم يوجد منهم أحد ، فيرث كل فريق منهم نصيب أبيه أو أمه الذي
يتقرب به إلى الميت ، فإذا مات الرجل وله أولاد ولد ذكر وأولاد بنت ،
كان لأولاد الولد ثلثا تركة الميت ، واقتسموا النصيب بينهم حسب
مواريث الأولاد المتقدم ذكرها ، فإذا كان الجميع ذكورا أو إناثا ،
اقتسموا النصيب بالسواء بينهم ، وإذا كانوا ذكورا وإناثا ، فللذكر
مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان الموجود ولد ذكر واحد ورث جميع نصيب
أبيه بالقرابة ، وإذا كان أنثى واحدة ورثت نصف النصيب بالفرض
والباقي بالرد .
وكان لأولاد البنت نصيب أمهم وهو الثلث من التركة وورثوه أيضا
على التفصيل الذي تقدم بيانه في ميراث أولاد الولد .
[ المسألة 108 : ]
إذا مات أحد وترك من بعده أبا أو أما وولد ولد ذكر ، كان لأبي