تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
أولاده ولا ذريتهم عن الميراث إذا اجتمعا معهم ، وإن كانوا في المرتبة الثالثة أو الرابعة من البطون أو أكثر من ذلك ، سواء كانوا من أولاده أو ذريته الذكور أم الإناث . وأولاد الميت وبناته لصلبه هم المرتبة الأولى منم صنفهم ، وأولاد أولاده وبناته من الذكور والإناث هم المرتبة الثانية من الصنف وأولادهم مع الواسطة كذلك هم المرتبة الثالثة ، وهكذا تتعدد المراتب مع تنازل البطون مرتبة بعد مرتبة كلما وجد بطن بعد بطن من الذكور أو من الإناث . ولذلك فلا يرث أولاد الأولاد مع وجود ولد للميت وإن كان واحدا ولا مع وجود بنت وإن كانت واحدة لأنهما أقرب منهم في المرتبة ، ولا يرث أهل المرتبة الثالثة من أولاد الأولاد إذا وجد ولد واحد أو بنت واحدة من المرتبة الثانية قبلهم ، وهكذا ، وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة ولكنا نعيد ذكره لصلته بالمقام .
[ المسألة 107 : ] يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم إذا فقد آباؤهم جميعا عند موت الجد ولم يوجد منهم أحد ، فيرث كل فريق منهم نصيب أبيه أو أمه الذي يتقرب به إلى الميت ، فإذا مات الرجل وله أولاد ولد ذكر وأولاد بنت ، كان لأولاد الولد ثلثا تركة الميت ، واقتسموا النصيب بينهم حسب مواريث الأولاد المتقدم ذكرها ، فإذا كان الجميع ذكورا أو إناثا ، اقتسموا النصيب بالسواء بينهم ، وإذا كانوا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان الموجود ولد ذكر واحد ورث جميع نصيب أبيه بالقرابة ، وإذا كان أنثى واحدة ورثت نصف النصيب بالفرض والباقي بالرد . وكان لأولاد البنت نصيب أمهم وهو الثلث من التركة وورثوه أيضا على التفصيل الذي تقدم بيانه في ميراث أولاد الولد .
[ المسألة 108 : ] إذا مات أحد وترك من بعده أبا أو أما وولد ولد ذكر ، كان لأبي
كلمة التقوى — صفحة 288 | الشيخ محمد أمين زين الدين