ونظيره ما إذا ماتت المرأة وتركت أحد الأبوين وزوجا وابنتين أو
أكثر ، فإن للأب أو الأم سدس التركة ، وللزوج ربعها وللبنات ثلثيها ،
والتركة لا تفي بذلك ، بل تزيد السهام عليها بنصف سدس ، ويكون
النقص على البنات فيرثن الباقي من التركة .
ومثله ما إذا ماتت المرأة وتركت أبا وأما وزوجا وبنتا واحدة ،
فإن التركة لا تفي بأن يؤخذ منها الثلث وهو نصيب أبوي المرأة الميتة
والربع وهو فرض زوجها والنصف وهو حصة بنتها ، وتزيد سهام
الورثة على التركة بنصف سدس ، فيدخل النقص على البنت وحدها
لما تقدم ذكره .
[ المسألة 87 : ]
إذا ماتت المرأة وخلفت زوجا وأختين للأبوين أو للأب خاصة ،
فللزوج النصف ، وللأخوات الثلثان فتزيد السهام على الفريضة بسدس ،
ويدخل النقص على الأخوات فيرثن ما بقي من التركة بعد نصف الزوج .
[ المسألة 88 : ]
إذا ماتت المرأة وتركت بعدها زوجا ، وأخوة لأمها وأخوات لأبويها
فيرث الزوج نصف التركة كاملا ويرث كلالة الأم نصيبهم كاملا أيضا ،
فإن كان لها أخ واحد للأم أو أخت واحدة فلا السدس وإن كان الإخوة
من الأم أكثر من واحد ورثوا الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وكان
الباقي للأخوات من أبويها ، وكذلك إذا مات الرجل وترك زوجة وإخوة
لأمه وأخوات لأبويه ، فتأخذ الزوجة ربعها ويرث الإخوة من الأم ثلثهم
ويكون النقص على الأخوات للأبوين فيرثن ما بقي .
[ الفصل الخامس ]
[ في ميراث الآباء والأولاد ]
[ المسألة 89 : ]
يراد بالآباء هنا : أبا الميت وأمه بلا واسطة فلا تعم أبا الأب وأبا
الأم ، ولا أم الأب وأم الأم فإنهم أجداد وهم من الطبقة الثانية في
النسب ، ويراد بالأولاد : أبناء الميت لصلبه من الذكور والإناث ، ثم