تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ونظيره ما إذا ماتت المرأة وتركت أحد الأبوين وزوجا وابنتين أو أكثر ، فإن للأب أو الأم سدس التركة ، وللزوج ربعها وللبنات ثلثيها ، والتركة لا تفي بذلك ، بل تزيد السهام عليها بنصف سدس ، ويكون النقص على البنات فيرثن الباقي من التركة . ومثله ما إذا ماتت المرأة وتركت أبا وأما وزوجا وبنتا واحدة ، فإن التركة لا تفي بأن يؤخذ منها الثلث وهو نصيب أبوي المرأة الميتة والربع وهو فرض زوجها والنصف وهو حصة بنتها ، وتزيد سهام الورثة على التركة بنصف سدس ، فيدخل النقص على البنت وحدها لما تقدم ذكره .
[ المسألة 87 : ] إذا ماتت المرأة وخلفت زوجا وأختين للأبوين أو للأب خاصة ، فللزوج النصف ، وللأخوات الثلثان فتزيد السهام على الفريضة بسدس ، ويدخل النقص على الأخوات فيرثن ما بقي من التركة بعد نصف الزوج .
[ المسألة 88 : ] إذا ماتت المرأة وتركت بعدها زوجا ، وأخوة لأمها وأخوات لأبويها فيرث الزوج نصف التركة كاملا ويرث كلالة الأم نصيبهم كاملا أيضا ، فإن كان لها أخ واحد للأم أو أخت واحدة فلا السدس وإن كان الإخوة من الأم أكثر من واحد ورثوا الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وكان الباقي للأخوات من أبويها ، وكذلك إذا مات الرجل وترك زوجة وإخوة لأمه وأخوات لأبويه ، فتأخذ الزوجة ربعها ويرث الإخوة من الأم ثلثهم ويكون النقص على الأخوات للأبوين فيرثن ما بقي .
[ الفصل الخامس ] [ في ميراث الآباء والأولاد ] [ المسألة 89 : ] يراد بالآباء هنا : أبا الميت وأمه بلا واسطة فلا تعم أبا الأب وأبا الأم ، ولا أم الأب وأم الأم فإنهم أجداد وهم من الطبقة الثانية في النسب ، ويراد بالأولاد : أبناء الميت لصلبه من الذكور والإناث ، ثم