أولاد ولده من الذكور والإناث مرتبة بعد مرتبة مهما تناسلوا وتعددت
وسائطهم ، وجميعهم من الطبقة الأولى في النسب ، وقد تقدم ذكر ذلك .
[ المسألة 90 : ]
إذا مات شخص وترك أباه وحده ولم يخلف معه أحدا يشترك معه
في الميراث ورث الأب جميع مال الميت بالقرابة ، وإذا مات وترك أمه
وحدها ولم يخلف معها سواها ، ورثت الأم ثلث تركة الميت بالفرض ،
وورثت بقية ماله بالقرابة ، لانحصار الوارث بها ، ولا يستحق العصبة
المتأخرون عنها في الطبقة شيئا فإن الأقرب يمنع الأبعد .
[ المسألة 91 : ]
إذا مات الابن أو البنت وترك أباه وأمه ولا وارث له غيرهما ، فإن
لم يكن للميت إخوة يحجبون الأم ورثت الأم الثلث من تركة الميت
بالفرض ، وورث الأب بقية المال بالقرابة ، وإن كان للميت إخوة
واجتمعت شروط الحجب ، ورثت الأم سدس التركة فحسب وحجبت
عن الزائد ، وكان الباقي كله للأب ولم يرث الإخوة منه شيئا ، وقد
ذكرنا شروط الحجب في المسألة الحادية والسبعين .
[ المسألة 92 : ]
إذا ماتت امرأة وتركت أباها وزوجها ورث الزوج نصف تركتها
بالفرض ، وورث الأب بقية المال بالقرابة ، وكذلك الحكم إذا تركت
الميتة أمها وزوجها ، فللزوج نصف المال بالفرض ، وللأم ثلث المال
بالفرض ، ويرد الزائد من التركة عليها بالقرابة .
[ المسألة 93 : ]
إذا ماتت امرأة وتركت أباها وأمها وزوجها ، أخذ الزوج نصف
المال ، وأخذت الأم ثلث المال إذا لم يكن للميت إخوة ، وأخذت السدس
فحسب إذا كان له إخوة حاجبون ، وورث الأب الباقي من المال في كلتا
الصورتين .
[ المسألة 94 : ]
إذا مات الرجل وخلف أباه وزوجته ولا غيرهما ، ورثت الزوجة