تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
أولاد ولده من الذكور والإناث مرتبة بعد مرتبة مهما تناسلوا وتعددت وسائطهم ، وجميعهم من الطبقة الأولى في النسب ، وقد تقدم ذكر ذلك .
[ المسألة 90 : ] إذا مات شخص وترك أباه وحده ولم يخلف معه أحدا يشترك معه في الميراث ورث الأب جميع مال الميت بالقرابة ، وإذا مات وترك أمه وحدها ولم يخلف معها سواها ، ورثت الأم ثلث تركة الميت بالفرض ، وورثت بقية ماله بالقرابة ، لانحصار الوارث بها ، ولا يستحق العصبة المتأخرون عنها في الطبقة شيئا فإن الأقرب يمنع الأبعد .
[ المسألة 91 : ] إذا مات الابن أو البنت وترك أباه وأمه ولا وارث له غيرهما ، فإن لم يكن للميت إخوة يحجبون الأم ورثت الأم الثلث من تركة الميت بالفرض ، وورث الأب بقية المال بالقرابة ، وإن كان للميت إخوة واجتمعت شروط الحجب ، ورثت الأم سدس التركة فحسب وحجبت عن الزائد ، وكان الباقي كله للأب ولم يرث الإخوة منه شيئا ، وقد ذكرنا شروط الحجب في المسألة الحادية والسبعين .
[ المسألة 92 : ] إذا ماتت امرأة وتركت أباها وزوجها ورث الزوج نصف تركتها بالفرض ، وورث الأب بقية المال بالقرابة ، وكذلك الحكم إذا تركت الميتة أمها وزوجها ، فللزوج نصف المال بالفرض ، وللأم ثلث المال بالفرض ، ويرد الزائد من التركة عليها بالقرابة .
[ المسألة 93 : ] إذا ماتت امرأة وتركت أباها وأمها وزوجها ، أخذ الزوج نصف المال ، وأخذت الأم ثلث المال إذا لم يكن للميت إخوة ، وأخذت السدس فحسب إذا كان له إخوة حاجبون ، وورث الأب الباقي من المال في كلتا الصورتين .
[ المسألة 94 : ] إذا مات الرجل وخلف أباه وزوجته ولا غيرهما ، ورثت الزوجة