من المال وهو نصف السدس على الأب الموجود والبنت أرباعا ، فيكون
للأب أو الأم الربع منه ، وللبنت ثلاثة أرباعه ولا يرد على الزوج .
[ المسألة 81 : ]
إذا مات الرجل وخلف من بعده أختا واحدة لأبويه أو لأبيه خاصة
وزوجة ، أخذت الأخت نصف التركة بالفرض ، وأخذت الزوجة الربع ،
ورد الربع الفاضل من المال على الأخت وحدها دون الزوجة ، وإذا مات
وترك بنتا وزوجة ، أخذت الزوجة ثمنها خاصة ، وورثت البنت نصف
التركة بالفرض ، وأخذت الزائد عليه بالرد ، وإذا مات وترك بعده
زوجة وابنتين ، أخذت الزوجة ثمن التركة وورثت البنتان ثلثي التركة
بالفرض وأخذتا الباقي بالرد .
[ المسألة 82 : ]
إذا مات الزوج وترك زوجته ولا وارث له سواها غير إمام المسلمين
( ع ) ورثت الزوجة ربع التركة خاصة وكان الباقي ميراثا للإمام على
الأقوى .
[ المسألة 83 : ]
إذا ماتت المرأة وكان وارثها هو زوجها وحده ، استحق الزوج
نصف المال بالفرض ، ثم رد الباقي عليه ولم يرث إمام المسلمين منه
شيئا .
[ المسألة 84 : ]
العول هو أن تزيد الفروض المقدرة في الكتاب الكريم للورثة
الموجودين للميت على التركة فلا تكون وافية بها في ظاهر الأمر .
فلا تعول الفريضة إذا كان الوارث واحدا ، فإنه يأخذ جميع المال
بالقرابة أو بالولاء إذا لم يكن له فرض معين ، وهو يأخذ السهم المعين
له إذا كان صاحب فرض ثم يأخذ بقية المال بالقرابة ، لانحصار الإرث
به ، ولا ينظر إلى من هو أبعد منه لأنه محجوب عن الإرث لوجود من
هو أقرب .
ولا تعول الفريضة إذا كان الورثة متعددين وكانوا جميعا ممن يرث
بالقرابة ، فإن لكل واحد منهم قسطه الذي تحدده له الشريعة بمقتضى