تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
من المال وهو نصف السدس على الأب الموجود والبنت أرباعا ، فيكون للأب أو الأم الربع منه ، وللبنت ثلاثة أرباعه ولا يرد على الزوج .
[ المسألة 81 : ] إذا مات الرجل وخلف من بعده أختا واحدة لأبويه أو لأبيه خاصة وزوجة ، أخذت الأخت نصف التركة بالفرض ، وأخذت الزوجة الربع ، ورد الربع الفاضل من المال على الأخت وحدها دون الزوجة ، وإذا مات وترك بنتا وزوجة ، أخذت الزوجة ثمنها خاصة ، وورثت البنت نصف التركة بالفرض ، وأخذت الزائد عليه بالرد ، وإذا مات وترك بعده زوجة وابنتين ، أخذت الزوجة ثمن التركة وورثت البنتان ثلثي التركة بالفرض وأخذتا الباقي بالرد .
[ المسألة 82 : ] إذا مات الزوج وترك زوجته ولا وارث له سواها غير إمام المسلمين ( ع ) ورثت الزوجة ربع التركة خاصة وكان الباقي ميراثا للإمام على الأقوى .
[ المسألة 83 : ] إذا ماتت المرأة وكان وارثها هو زوجها وحده ، استحق الزوج نصف المال بالفرض ، ثم رد الباقي عليه ولم يرث إمام المسلمين منه شيئا .
[ المسألة 84 : ] العول هو أن تزيد الفروض المقدرة في الكتاب الكريم للورثة الموجودين للميت على التركة فلا تكون وافية بها في ظاهر الأمر . فلا تعول الفريضة إذا كان الوارث واحدا ، فإنه يأخذ جميع المال بالقرابة أو بالولاء إذا لم يكن له فرض معين ، وهو يأخذ السهم المعين له إذا كان صاحب فرض ثم يأخذ بقية المال بالقرابة ، لانحصار الإرث به ، ولا ينظر إلى من هو أبعد منه لأنه محجوب عن الإرث لوجود من هو أقرب . ولا تعول الفريضة إذا كان الورثة متعددين وكانوا جميعا ممن يرث بالقرابة ، فإن لكل واحد منهم قسطه الذي تحدده له الشريعة بمقتضى