الحاكم نفسه حتى انقضت مدة الايلاء ، جاز له الوطء بعدها ولم
تجب عليه الكفارة ، وإن كان آثما بترك وطء الزوجة بعد أن استحقت
ذلك شرعا بمضي أربعة أشهر من الوطء السابق .
[ المسألة 36 : ]
فئة الرجل من ايلائه بالزوجة إذا كان قادرا على الوطء هو أن
يطأها قبلا مع الانزال ، ولا يكفي الوطء دبرا ، ولا غير ذلك من
الاستمتاعات الأخرى ، وفئته إذا كان عاجزا عن الوطء لمرض أو ضعف
أن يظهر عزمه على وطئها متى حصلت له القدرة عليه ، ولا تجب عليه
الكفارة حتى يطأها بالفعل .
[ الفصل الثالث ]
[ في اللعان ]
[ المسألة 37 : ]
اللعان كما يقول بعض العلماء مباهلة بين الزوج والزوجة تقع
في أحد موضعين ، أحدهما أن يرمي الرجل زوجته بالزنا ، وليس له
من الشهداء على ذلك إلا نفسه ، فيلاعنها ليثبت بذلك صحة قوله ، ويدرأ
عن نفسه حد القذف ، ثم تلاعنه المرأة لتبرئ نفسها من الجريمة
وتدرأ عن نفسها حد الزنا ، والثاني : أن تلد المرأة طفلا ، ويعتقد
الرجل أن الولد ليس منه ، وليس له من الشهود من يثبت له ذلك ،
فيلاعن الزوجة لينفي الولد عنه ، ثم تلاعنه الزوجة لتثبت بذلك براءتها
وبراءة طفلها مما يقول ، ولا يشرع اللعان في غير الموردين المذكورين مع
الشروط الآتي ذكرها .
[ المسألة 38 : ]
يحرم على الرجل رمي زوجته بالزنا حرمة شديدة ، وقد صرح الكتاب
الكريم بحرمة رمي المحصنات من الأزواج وغيرهن وجعله سببا موجبا
لإقامة حد القذف على القاذف ، والحكم بفسقه وعدم قبول شهادته
ما لم يتب .