تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الحاكم نفسه حتى انقضت مدة الايلاء ، جاز له الوطء بعدها ولم تجب عليه الكفارة ، وإن كان آثما بترك وطء الزوجة بعد أن استحقت ذلك شرعا بمضي أربعة أشهر من الوطء السابق .
[ المسألة 36 : ] فئة الرجل من ايلائه بالزوجة إذا كان قادرا على الوطء هو أن يطأها قبلا مع الانزال ، ولا يكفي الوطء دبرا ، ولا غير ذلك من الاستمتاعات الأخرى ، وفئته إذا كان عاجزا عن الوطء لمرض أو ضعف أن يظهر عزمه على وطئها متى حصلت له القدرة عليه ، ولا تجب عليه الكفارة حتى يطأها بالفعل .
[ الفصل الثالث ] [ في اللعان ] [ المسألة 37 : ] اللعان كما يقول بعض العلماء مباهلة بين الزوج والزوجة تقع في أحد موضعين ، أحدهما أن يرمي الرجل زوجته بالزنا ، وليس له من الشهداء على ذلك إلا نفسه ، فيلاعنها ليثبت بذلك صحة قوله ، ويدرأ عن نفسه حد القذف ، ثم تلاعنه المرأة لتبرئ نفسها من الجريمة وتدرأ عن نفسها حد الزنا ، والثاني : أن تلد المرأة طفلا ، ويعتقد الرجل أن الولد ليس منه ، وليس له من الشهود من يثبت له ذلك ، فيلاعن الزوجة لينفي الولد عنه ، ثم تلاعنه الزوجة لتثبت بذلك براءتها وبراءة طفلها مما يقول ، ولا يشرع اللعان في غير الموردين المذكورين مع الشروط الآتي ذكرها .
[ المسألة 38 : ] يحرم على الرجل رمي زوجته بالزنا حرمة شديدة ، وقد صرح الكتاب الكريم بحرمة رمي المحصنات من الأزواج وغيرهن وجعله سببا موجبا لإقامة حد القذف على القاذف ، والحكم بفسقه وعدم قبول شهادته ما لم يتب .