تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
[ المسألة 42 : ] إذا كانت للرجل الذي قذف زوجته بينة تامة تثبت صحة ما يقول ، وجبت عليه إقامة البينة ولم يصح منه اللعان .
[ المسألة 43 : ] لا يثبت اللعان مع غير الزوجة ، فإذا قذف الرجل امرأة أجنبية عنه بالزنا ، وجب عليه أن يقيم البينة على ما يقول ، وإذا لم تكن له بينة أقيم عليه حد القذف وإن كانت المرأة المقذوفة زوجة له سابقا ، ولا يثبت اللعان إذا قذف الرجل زوجته المتمتع بها على الأقوى ، فإذا قذفها ولم تكن له بينة أقيم عليه حد القدف ، ولا يثبت اللعان في الزوجة المعقودة بالعقد الدائم إذا كانت غير مدخول بها ، فإذا قذفها بالزنا ولم يقم البينة كان عليه الحد .
[ المسألة 44 : ] لا يثبت اللعان بقذف الزوجة إذا كانت مشهورة بالزنا ، ولا يثبت الحد على الرجل بقذفها ليدفع الحد عن نفسه باللعان ، وإذا قذفها وهي مشهورة بالزنا ولكنها لا تتجاهر به كان عليه التعزير مع عدم البينة وإذا أقام البينة أو كانت المرأة متجاهرة بالإثم فلا تعزير على الرجل بقذفها .
[ المسألة 45 : ] يشترط لالحاق الولد بالرجل الذي يولد الطفل على فراشه من زوجته الدائمة أو المتمتع بها أن توجد ثلاثة أمور : الأول : أن يطأ الزوج المرأة بحيث يعلم أنه أنزل ماءه فيها أو يحتمل ذلك ، وبحكم ذلك أن ينزل ماءه على فرجها أو حواليه بحيث يحتمل دخول الماء وتسربه إلى الرحم ، ويلحق به كذلك أو تستدخل نطفة الرجل في جهاز المرأة بتوسط أنبوب أو أبرة حاقنة أو شبه ذلك من الوسائل التي تعد للتلقيح الصناعي . الثاني : أن تبلغ المدة ما بين الوطء أو ما هو بحكمه من الأمور الآنف ذكرها ، وولادة الطفل ستة أشهر أو أكثر ، ولا تكون أقل من ذلك .