[ المسألة 42 : ]
إذا كانت للرجل الذي قذف زوجته بينة تامة تثبت صحة ما يقول ،
وجبت عليه إقامة البينة ولم يصح منه اللعان .
[ المسألة 43 : ]
لا يثبت اللعان مع غير الزوجة ، فإذا قذف الرجل امرأة أجنبية عنه
بالزنا ، وجب عليه أن يقيم البينة على ما يقول ، وإذا لم تكن له بينة
أقيم عليه حد القذف وإن كانت المرأة المقذوفة زوجة له سابقا ، ولا
يثبت اللعان إذا قذف الرجل زوجته المتمتع بها على الأقوى ، فإذا قذفها
ولم تكن له بينة أقيم عليه حد القدف ، ولا يثبت اللعان في الزوجة
المعقودة بالعقد الدائم إذا كانت غير مدخول بها ، فإذا قذفها بالزنا ولم
يقم البينة كان عليه الحد .
[ المسألة 44 : ]
لا يثبت اللعان بقذف الزوجة إذا كانت مشهورة بالزنا ، ولا يثبت
الحد على الرجل بقذفها ليدفع الحد عن نفسه باللعان ، وإذا قذفها وهي
مشهورة بالزنا ولكنها لا تتجاهر به كان عليه التعزير مع عدم البينة
وإذا أقام البينة أو كانت المرأة متجاهرة بالإثم فلا تعزير على الرجل
بقذفها .
[ المسألة 45 : ]
يشترط لالحاق الولد بالرجل الذي يولد الطفل على فراشه من زوجته
الدائمة أو المتمتع بها أن توجد ثلاثة أمور :
الأول : أن يطأ الزوج المرأة بحيث يعلم أنه أنزل ماءه فيها أو
يحتمل ذلك ، وبحكم ذلك أن ينزل ماءه على فرجها أو حواليه بحيث
يحتمل دخول الماء وتسربه إلى الرحم ، ويلحق به كذلك أو تستدخل
نطفة الرجل في جهاز المرأة بتوسط أنبوب أو أبرة حاقنة أو شبه ذلك
من الوسائل التي تعد للتلقيح الصناعي .
الثاني : أن تبلغ المدة ما بين الوطء أو ما هو بحكمه من الأمور
الآنف ذكرها ، وولادة الطفل ستة أشهر أو أكثر ، ولا تكون أقل من ذلك .