[ الفصل الثاني ]
[ في الايلاء ]
[ المسألة 24 : ]
الايلاء من الزوجة هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أبدا ، أو
يحلف أن لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر ، وهو يريد بذلك اغضاب
المرأة أو الاضرار بها ، فالايلاء يمين خاص يختلف عن سائر الأيمان
في القيود والشروط المعتبرة فيه ، وفي بعض الأحكام التي تجري عليه
وسنوضح ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى .
[ المسألة 25 : ]
يختص الايلاء بالزوجة المعقودة بالعقد الدائم ، فلا يجري في الزوجة
المعقودة بالعقد المنقطع ولا يجري في الأمة الموطوءة بملك اليمين أو
بالتحليل ، ويختص بالمرأة المدخول بها ، فلا يجري في الزوجة الدائمة
إذا لم يدخل بها الزوج ، ولا يكون من الايلاء إذا حلف الرجل أن لا يطأ
الزوجة مدة أربعة أشهر فقط أو أقل منها كالشهر والشهرين والثلاثة ،
ولا يكون من الايلاء إذا حلف على ترك وطء الزوجة لبعض مصالح تعود
إليها ، كما إذا كانت مريضة يضر بها الوطء أو كانت مرضعة يؤثر
الوطء على صحتها أو على لبنها ، أو كان الزوج والزوجة يرغبان في
ترك الوطء لغاية معينة من تحديد النسل وشبه ذلك .
[ المسألة 26 : ]
إذا حلف الرجل أن لا يطأ المرأة في الفروض التي ذكرناها في المسألة
المتقدمة وكانت شروط انعقاد اليمين موجودة من رجحان متعلق اليمين
لمصلحة دينية أو دنيوية تترتب عليه ، وغيره من الأمور التي ذكرناها
في الفصل الأول من كتاب الأيمان ، انعقد حلف الرجل ولزمه الوفاء
به ، وحرم عليه الحنث بيمينه ووجبت عليه الكفارة إذا خالف ، وإذا
لم تتوفر الشروط كان الحلف باطلا .
[ المسألة 27 : ]
ينعقد الايلاء بالحلف باسم الله العلم المختص به سبحانه ، وبالذات