تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
[ الفصل الثاني ] [ في الايلاء ] [ المسألة 24 : ] الايلاء من الزوجة هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أبدا ، أو يحلف أن لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر ، وهو يريد بذلك اغضاب المرأة أو الاضرار بها ، فالايلاء يمين خاص يختلف عن سائر الأيمان في القيود والشروط المعتبرة فيه ، وفي بعض الأحكام التي تجري عليه وسنوضح ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى .
[ المسألة 25 : ] يختص الايلاء بالزوجة المعقودة بالعقد الدائم ، فلا يجري في الزوجة المعقودة بالعقد المنقطع ولا يجري في الأمة الموطوءة بملك اليمين أو بالتحليل ، ويختص بالمرأة المدخول بها ، فلا يجري في الزوجة الدائمة إذا لم يدخل بها الزوج ، ولا يكون من الايلاء إذا حلف الرجل أن لا يطأ الزوجة مدة أربعة أشهر فقط أو أقل منها كالشهر والشهرين والثلاثة ، ولا يكون من الايلاء إذا حلف على ترك وطء الزوجة لبعض مصالح تعود إليها ، كما إذا كانت مريضة يضر بها الوطء أو كانت مرضعة يؤثر الوطء على صحتها أو على لبنها ، أو كان الزوج والزوجة يرغبان في ترك الوطء لغاية معينة من تحديد النسل وشبه ذلك .
[ المسألة 26 : ] إذا حلف الرجل أن لا يطأ المرأة في الفروض التي ذكرناها في المسألة المتقدمة وكانت شروط انعقاد اليمين موجودة من رجحان متعلق اليمين لمصلحة دينية أو دنيوية تترتب عليه ، وغيره من الأمور التي ذكرناها في الفصل الأول من كتاب الأيمان ، انعقد حلف الرجل ولزمه الوفاء به ، وحرم عليه الحنث بيمينه ووجبت عليه الكفارة إذا خالف ، وإذا لم تتوفر الشروط كان الحلف باطلا .
[ المسألة 27 : ] ينعقد الايلاء بالحلف باسم الله العلم المختص به سبحانه ، وبالذات
كلمة التقوى — صفحة 230 | الشيخ محمد أمين زين الدين