تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
للأول ، ولا تتعدد الكفارة ، ويشكل الحكم في ما إذا شك في أن الظهار اللاحق مؤكد للأول أو هو ظهار جديد ، ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
[ المسألة 19 : ] الكفارة التي تجب على الرجل إذا ظاهر من زوجته ثم أراد العود إلى وطئها ومخالفة ظهاره ، أو جامعها قبل أن يكفر عن الظهار على ما ذكرناه في المسألة الثانية عشرة ، هي : أن يعتق رقبة مؤمنة ، ويتعين عليه ذلك مع القدرة ، فإذا عجز عن عتق الرقبة ولم يقدر عليه ، وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ، ويتعين عليه ذلك أيضا ، فإذا عجز عن الصيام ولم يمكنه ، وجب عليه أن يطعم ستين مسكينا ، وإذا تعين عليه اطعام المساكين وأراد الدفع إليهم دفع لكل مسكين منهم مدين من الطعام على الأحوط لزوما .
[ المسألة 20 : ] يرجع إلى ما ذكرناه مفصلا في كتاب الكفارات في بيان ما يتحقق به العجز عن عتق الرقبة ، وما يحصل به العجز عن صيام الشهرين المتتابعين ، وما يعتبر في اطعام المساكين في اشباعهم أو دفع الأمداد إليهم ، وما يتعلق بالكفارة وبخصالها عند القدرة وعند العجز من أحكام ، وغير ذلك مما يتعلق بكفارة الظهار ، فذكرها هناك يغني عن الإعادة هنا .
[ المسألة 21 : ] إذا ظاهر الرجل من زوجته حرم عليه وطؤها حتى يأتي بالكفارة عن ظهاره وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة ، ولا يكفي في إباحة الوطء له أن يشرع بمقدمات التكفير ، أو يأتي ببعض الكفارة قبل أن يتمها ، فإذا اشترى الرقبة المؤمنة ليعتقها ، أو وكل غيره في شرائها أو في عتقها عنه لم يجز له أن يجامع الزوجة قبل أن يجري صيغة العتق على الرقبة بالفعل ، وإذا ابتدأ بصوم الشهرين المتتابعين للكفارة أو صام منها أياما ، لم يجز له أن يطأ المرأة قبل أن يتم الصيام كله ، وإذا وطأها في أثناء الصوم وجبت عليه كفارتان ، إحداهما للوطء قبل التكفير ،