تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
أو في أثنائها ، فيسقط حكم الظهار لتبدل النكاح ، ومثله ما إذا ظاهر من زوجته المتمتع بها ثم انقضت مدة العقد أو وهبها المدة ، وتزوجها بعقد جديد دواما أو متعة ، سقط حكم الظهار ولم تجب عليه الكفارة إذا وطأ المرأة .
[ المسألة 16 : ] إذا ظاهر الرجل من امرأته ثم أراد العود إلى جماعها لم يستقر عليه وجوب الكفارة حتى يعود بالفعل فيجامعها بعد التكفير أو قبله ، وإذا جامعها قبل التكفير لزمته كفارتان كما قلنا في المسألة الثانية عشرة . ونتيجة لذلك فإذا ظهرت وأراد العود إلى مواقعة المرأة ، ولم يعد بالفعل ثم طلقها حتى انقضت عدتها أو طلقها طلاقا بائنا ، سقط حكم الظهار ولم تجب عليه الكفارة بإرادة العود السابقة ، وكذلك إذا أراد العود إليها ولم يعد بالفعل ثم مات أحد الزوجين ، فلا كفارة على الزوج بإرادته المتقدمة .
[ المسألة 17 : ] إذا ظاهر الرجل من أكثر من امرأة واحدة بلفظ واحد ، وقع الظهار منه على كل واحدة من النساء المقصودات بالايقاع ، ولزم الزوج حكم الظهار المستقل فيها ، ومثال ذلك : أن تكون له عدة زوجات فيقول لاثنتين منهن معينتين : أنتما علي كظهر أمي ، أو يقول : فلانة وفلانة علي كظهر أمي ، أو يقول مثل ذلك لأكثر من اثنتين مع التعيين أو للجميع ، فيصح الظهار من المعينات مع اجتماع الشرائط ، وتجب عليه الكفارة إذا أراد العود في كل واحدة منهن ، وله أن يفرق بينهن فيكفر ويعود في بعضهن ، ويطلق بعضهن ، وكذلك إذا ظاهر منهن على التفريق .
[ المسألة 18 : ] إذا ظاهر الرجل من زوجة واحدة مرتين أو مرارا متعددة ، وقع الظهار منها في كل مرة مع وجود الشروط ، ووجبت عليه الكفارة بعدد المرات ، سواء تباعدت فترات الزمان التي أوقع فيها المظاهرات أم تقاربت ، إلا أن يعلم أو تدل القرائن على أن اللاحق من المظاهرات إنما هو إعادة للظهار السابق للتأكيد ، لا لانشاء ظهار جديد فيكون الأثر