تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
عدة كالمختلعة اليائسة من المحيض وغير المدخول بها أو كان رجوعها ببذلها بعد انقضاء العدة فإنه لا يمكن له الرجوع بالمرأة في هذه الفروض ، ولا فرق في جميع ذلك بين الرجوع بجميع البذل أو ببعضه .
[ المسألة 172 : ] يجوز للمرأة أن تبذل للرجل ارضاع ولده وتجعل ذلك فدية عنها ليطلقها ، والأحوط أن تعين مدة الارضاع تعيينا يرفع الجهالة ، ولا فرق بين أن يكون الولد من المرأة نفسها ومن زوجة أخرى ، بل الظاهر الصحة إذا كان المرتضع ولد أخيه أو ولد أخته مثلا مما يعد عرفا من شؤون الرجل ، ويكون ارضاع الطفل بذلا له ، وكذلك إذا بذلت له حضانة الطفل وتربيته مدة معلومة .
[ المسألة 173 : ] إذا بذلت المرأة للرجل فدية ودفعتها إليه ، ثم ظهر أن الشئ الذي دفعته له مملوك لغيرها ، فإن كانت قد بذلت له أمرا كليا ودفعت له فردا منه ، وظهر أن الفرد المدفوع له ملك غير المرأة ، وجب عليها أن تدفع إليه فردا آخر مما تملكه بدلا عنه ، وإن كانت قد بذلت له ذلك الفرد المعين بطل البذل والخلع ، وكان الطلاق رجعيا إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو أوقعه بلفظ الخلع واتبعه بلفظ الطلاق .
[ المسألة 174 : ] إذا بذلت المرأة للرجل شيئا ودفعته إليه فظهر معيبا ، فإن رضي بالمعيب صح البذل والخلع ، سواء كان المبذول له أمرا كليا أم كان هو الفرد المعين المدفوع إليه ، وإن لم يرض بالمعيب ، فإن كانت المرأة قد بذلت له أمرا كليا ودفعت له فردا منه ، وجب عليها أن تبدله بفرد آخر لا عيب فيه ، وإن كانت قد بذلت له الفرد المعين بطل البذل وبطل الخلع ، وكان الطلاق رجعيا إذا كان انشاء الخلع بصيغة الطلاق أو أتبع به كما تقدم في نظائره .
[ المسألة 175 : ] إذا كرهت المرأة زوجها ولم تصل كراهتها إلى حد يخشى معه أن ترتكب ما يحرم عليها من قول أو فعل ، ولم يكرهها الزوج ، فالأحوط