تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وأراد الزوج والزوجة بنفسيهما أن يوقعا الخلع ما بينهما ، فالأحوط أن تبدأ المرأة أولا ، فتقول للرجل : بذلت لك ألف دينار مثلا ، أو بذلت ما في ذمتك من صداقي ، لتطلقني ، أو على أن تطلقني ، ويقول الرجل بعدها على نحو الفور : أنت مختلعة على ما بذلت أنت طالق ، ويكفي أن يقول على الفور : أنت طالق على ما بذلت ، أو يقول كذلك : أنت مختلعة على ما بذلت وإن كان الأول أحوط كما ذكرنا . ويصح للمرأة أن تقول للزوج : طلقني على ألف دينار ، فيقول الزوج بعدها فورا على الأحوط لزوما : أنت طالق على ألف دينار أو على ما بذلت ، أو يقول لها : أنت مختلعة على ذلك ، والأحوط في الصورتين أن تتبع المرأة ذلك بالقبول فتقول : قبلت أو رضيت . ويصح أن يبدأ الرجل أولا ، فيقول للمرأة : أنت طالق على ألف دينار ، أو يقول لها أنت مختلعة على مبلغ كذا ، وتقول المرأة بعده فورا : قبلت أو رضيت . وإذا كان الايقاع بين وكيل الزوج ووكيل الزوجة : قال وكيل الزوجة لصاحبه : بذلت لموكلك عن زوجته موكلتي فلانة ألف دينار ليطلقها ، وقال وكيل الزوج بعده على الفور : فلانة زوجة موكلي فلان طالق على ما بذلت ، أو يقول هي مختلعة على ما بذلت ، أو يقول : بحسب وكالتي عن فلان خلعت موكلتك فلانة على ما بذلت . وعلى نهج ذلك يتم الخلع إذا وقع بين الزوج ووكيل الزوجة ، أو بين الزوجة ووكيل الزوج .
[ المسألة 167 : ] الأحوط لزوما عدم الفصل عرفا بين انشاء البذل من الزوجة أو من وكيلها ، وايقاع الخلع من الزوج أو من وكيله كما ذكرنا ، سواء كان البذل بلفظ بذلت وأعطيت ونحوهما أم كان بلفظ طلقني على مبلغ كذا ، ومثله ما إذا ابتدأ الزوج ، فأوقع الطلاق أو الخلع على مبلغ كذا ، ثم أتبعته الزوجة فأنشأت البذل بقولها قبلت أو بذلت .
[ المسألة 168 : ] يشترط أن يكون ايقاع الخلع بحضور شاهدين عادلين كما هو