تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
له أو أقل منه ، بل الأحوط استحبابا أن تكون أقل .
[ المسألة 179 : ] إذا اتفق الرجل والمرأة على تعيين مقدار الفدية التي تبذلها المرأة ليطلقها ، ووجدت الشروط المعتبرة في كل من الرجل والمرأة وفي نفس المباراة ، قالت المرأة للرجل بحضور الشاهدين العادلين : بذلت لك ما أستحقه في ذمتك من مهر ، أو مبلغ كذا دينارا لتطلقني أو على أن تطلقني ، وقال الرجل بعدها على الفور : أنت طالق على ما بذلت ، أو قال لها : بارأتك على ما بذلت ، فأنت طالق ، ولا يكتفي بأن يقول لها : بارأتك على ما بذلت إذا لم يتبعه بقوله أنت طالق . ويصح أن تقول المرأة له : طلقني على مبلغ كذا ، فيقول الرجل بعدها : أنت طالق على ما بذلت ، أو يقول بارأتك على ما بذلت فأنت طالق ، وإذا كان الايقاع من الوكيلين ، قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : بذلت لموكلك فلان مبلغ كذا عن زوجته موكلتي فلانة ليطلقها أو على أن يطلقها ، فيقول وكيل الزوج بعده : هي أو فلانة طالق على ما بذلت ، أو يقول : بارأت فلانة على ما بذلت فهي طالق . وإذا كان الايقاع من أحد الزوجين مع وكيل الآخر أوقعا البذل والطلاق على نهج ما بينا من قول الأصيل والوكيل .
[ المسألة 180 : ] المباراة طلاق بائن فلا يصح للرجل فيه أن يرجع بالمرأة إلا إذا رجعت المرأة بما بذلت ، فيصح للرجل بعد ذلك أن يرجع بها إذا كانت العدة باقية ، ويصح له كذلك أن يتزوج بأخت المرأة المباراة وهي في العدة فإذا رجعت بالبذل لم يحل له بعد ذلك التزويج بأختها ، ومثله العقد على خامسة كما تقدم في المختلعة .
[ المسألة 181 : ] لا توارث بين الزوج والزوجة إذا طلقها طلاق مباراة ، ومات أحد الزوجين في أثناء العدة وبقي الآخر حيا ، وإذا رجعت بالبذل في أثناء العدة ثم مات أحدهما والعدة باقية أشكل الحكم بالتوارث وعدمه ولا يترك الاحتياط ، وكذلك الأمر في المختلعة إذا رجعت بالبذل في العدة
كلمة التقوى — صفحة 219 | الشيخ محمد أمين زين الدين