له أو أقل منه ، بل الأحوط استحبابا أن تكون أقل .
[ المسألة 179 : ]
إذا اتفق الرجل والمرأة على تعيين مقدار الفدية التي تبذلها المرأة
ليطلقها ، ووجدت الشروط المعتبرة في كل من الرجل والمرأة وفي نفس
المباراة ، قالت المرأة للرجل بحضور الشاهدين العادلين : بذلت لك ما
أستحقه في ذمتك من مهر ، أو مبلغ كذا دينارا لتطلقني أو على أن
تطلقني ، وقال الرجل بعدها على الفور : أنت طالق على ما بذلت ، أو
قال لها : بارأتك على ما بذلت ، فأنت طالق ، ولا يكتفي بأن يقول لها :
بارأتك على ما بذلت إذا لم يتبعه بقوله أنت طالق .
ويصح أن تقول المرأة له : طلقني على مبلغ كذا ، فيقول الرجل
بعدها : أنت طالق على ما بذلت ، أو يقول بارأتك على ما بذلت فأنت
طالق ، وإذا كان الايقاع من الوكيلين ، قال وكيل الزوجة لوكيل
الزوج : بذلت لموكلك فلان مبلغ كذا عن زوجته موكلتي فلانة ليطلقها
أو على أن يطلقها ، فيقول وكيل الزوج بعده : هي أو فلانة طالق على
ما بذلت ، أو يقول : بارأت فلانة على ما بذلت فهي طالق . وإذا كان
الايقاع من أحد الزوجين مع وكيل الآخر أوقعا البذل والطلاق على
نهج ما بينا من قول الأصيل والوكيل .
[ المسألة 180 : ]
المباراة طلاق بائن فلا يصح للرجل فيه أن يرجع بالمرأة إلا إذا
رجعت المرأة بما بذلت ، فيصح للرجل بعد ذلك أن يرجع بها إذا كانت
العدة باقية ، ويصح له كذلك أن يتزوج بأخت المرأة المباراة وهي في
العدة فإذا رجعت بالبذل لم يحل له بعد ذلك التزويج بأختها ، ومثله
العقد على خامسة كما تقدم في المختلعة .
[ المسألة 181 : ]
لا توارث بين الزوج والزوجة إذا طلقها طلاق مباراة ، ومات أحد
الزوجين في أثناء العدة وبقي الآخر حيا ، وإذا رجعت بالبذل في أثناء
العدة ثم مات أحدهما والعدة باقية أشكل الحكم بالتوارث وعدمه ولا
يترك الاحتياط ، وكذلك الأمر في المختلعة إذا رجعت بالبذل في العدة