[ المسألة 164 : ]
يصح للرجل أن يتولى أمر الخلع بنفسه في جميع ما يتعلق به من
شؤون الخلع إذا كان ممن يحسن القيام به ، فإذا كرهت المرأة زوجها
على الوجه الآنف بيانه ، صح له أن يطلب منها بذل الفدية ليطلقها ،
وإذا ابتدأت هي فطلبت من الزوج الطلاق ، صح له أن يجيبها إليه
ويشترط عليها بذل الفدية ، ويذكر المقدار الذي يريده من العوض ،
ويتفاهم معها على تعيينه ، ويقبضه منها إذا رضيت وسلمته إليه ،
ويوقع صيغة الخلع على ما بذلت له ، ويجوز له أن يوكل غيره في جميع
ذلك وفي بعضه .
ويجوز للمرأة أن تتولى بنفسها جميع الشؤون التي تتعلق بها من
الخلع ، فتطلب الطلاق من الزوج إذا كرهته ، تجيبه إلى دفع الفدية
إذا اشترط ذلك عليها ، وتتولى تقدير ذلك معه أو مع وكيله ، وتتولى
بذله وتسليمه إياه أو تدفعه إلى وكيله ، ويصح لها أن توكل أحدا
غيرها في جميع ذلك أو في بعضه .
[ المسألة 165 : ]
اللفظ الصريح في بذل الفدية عن المرأة هو أن تقول للرجل : بذلت
لك ، أو أعطيتك كذا دينارا ، أو بذلت لك ما استحقه في ذمتك من
المهر لتطلقني أو على أن تطلقني ، أو يقول وكيلها للرجل : بذلت لك
عن موكلتي فلانة كذا دينارا لتطلقها ، ويصح لها أن تقول للزوج :
طلقني أو اخلعني على مائة دينار مثلا ، أو يقول وكيلها له : طلق موكلتي
فلانة على مبلغ كذا دينارا .
والصيغة الصريحة في الخلع : أن يقول الزوج للمرأة : أنت طالق
على ما بذلت من الفدية ، أو يقول لها : أنت مختلعة على ما بذلت ، أو
يقول خلعتك على كذا ، أو يقول هند مختلعة على كذا ، أو يقول وكيل
الزوج مثل ذلك ، ولا ينبغي ترك الاحتياط إذا أتى بلفظ مختلعة ،
أو خلعتك ، أو خلعتها : أن يلحقه بلفظ أنت طالق أو هي طالق .
[ المسألة 166 : ]
إذا تحقق مورد الخلع وتوفر جميع ما يعتبر فيه من القيود والشروط ،