تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
[ المسألة 164 : ] يصح للرجل أن يتولى أمر الخلع بنفسه في جميع ما يتعلق به من شؤون الخلع إذا كان ممن يحسن القيام به ، فإذا كرهت المرأة زوجها على الوجه الآنف بيانه ، صح له أن يطلب منها بذل الفدية ليطلقها ، وإذا ابتدأت هي فطلبت من الزوج الطلاق ، صح له أن يجيبها إليه ويشترط عليها بذل الفدية ، ويذكر المقدار الذي يريده من العوض ، ويتفاهم معها على تعيينه ، ويقبضه منها إذا رضيت وسلمته إليه ، ويوقع صيغة الخلع على ما بذلت له ، ويجوز له أن يوكل غيره في جميع ذلك وفي بعضه . ويجوز للمرأة أن تتولى بنفسها جميع الشؤون التي تتعلق بها من الخلع ، فتطلب الطلاق من الزوج إذا كرهته ، تجيبه إلى دفع الفدية إذا اشترط ذلك عليها ، وتتولى تقدير ذلك معه أو مع وكيله ، وتتولى بذله وتسليمه إياه أو تدفعه إلى وكيله ، ويصح لها أن توكل أحدا غيرها في جميع ذلك أو في بعضه .
[ المسألة 165 : ] اللفظ الصريح في بذل الفدية عن المرأة هو أن تقول للرجل : بذلت لك ، أو أعطيتك كذا دينارا ، أو بذلت لك ما استحقه في ذمتك من المهر لتطلقني أو على أن تطلقني ، أو يقول وكيلها للرجل : بذلت لك عن موكلتي فلانة كذا دينارا لتطلقها ، ويصح لها أن تقول للزوج : طلقني أو اخلعني على مائة دينار مثلا ، أو يقول وكيلها له : طلق موكلتي فلانة على مبلغ كذا دينارا . والصيغة الصريحة في الخلع : أن يقول الزوج للمرأة : أنت طالق على ما بذلت من الفدية ، أو يقول لها : أنت مختلعة على ما بذلت ، أو يقول خلعتك على كذا ، أو يقول هند مختلعة على كذا ، أو يقول وكيل الزوج مثل ذلك ، ولا ينبغي ترك الاحتياط إذا أتى بلفظ مختلعة ، أو خلعتك ، أو خلعتها : أن يلحقه بلفظ أنت طالق أو هي طالق .
[ المسألة 166 : ] إذا تحقق مورد الخلع وتوفر جميع ما يعتبر فيه من القيود والشروط ،