تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الحكم في ايقاع الطلاق ، فلا يصح الخلع إذا أوقعه الزوج أو وكيله بغير اشهاد ، ولا يصح إذا أوقعه بحضور شاهدين غير عادلين ، وقد ذكرنا هذا في المسألة الحادية والأربعين .
[ المسألة 169 : ] يجب أن يكون انشاء الخلع منجزا غير معلق على شرط يمكن حصوله وعدم حصوله ، أو على أمر مرتقب يعلم بحصوله في المستقبل وليس موجودا بالفعل ، كما هو الشرط في الطلاق ، وتراجع المسألة التاسعة والثلاثون .
[ المسألة 170 : ] الخلع طلاق بائن ، فليس للرجل أن يرجع بالمرأة المختلعة ، إلا إذا رجعت بما بذلت في أثناء عدتها ، ولا توارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في أيام العدة وبقي الآخر ، ويصح للزوج أن يتزوج أخت المرأة المختلعة وهي في العدة ، ويجوز له أن يتزوج في عدة المختلعة امرأة بالنكاح الدائم وعنده ثلاث زوجات غيرها فتكون هي الخامسة ، وليست كالمطلقة الرجعية في هذه الأحكام .
[ المسألة 171 : ] يجوز للمرأة المختلعة أن ترجع وهي في أثناء العدة بجميع ما بذلته للزوج من الفدية ، ويجوز لها أن ترجع ببعضه ، وإذا رجعت بجميع البذل أو ببعضه جاز للزوج أن يرجع بنكاحها ، ونتيجة لذلك فلا يحل له بعد أن ترجع المرأة بالبذل أو ببعضه أن يتزوج بأختها أو بخامسة ، فإن المختلعة إذا رجعت بالبذل تكون بمنزلة الزوجة . وإنما يصح لها أن ترجع بما بذلت إذا لم يكن للزوج ما يمنعه من الرجعة بالمرأة ، فلا يصح لها الرجوع بالبذل إذا تزوج الرجل بأختها بعد ما خلعها وقبل أن ترجع هي ببذلها ، فإنه لا يحل للرجل أن يرجع بالمرأة بعد زواجه بأختها ، ولا يصح لها أن ترجع بالبذل إذا تزوج الرجل بعد ما خلعها بامرأة خامسة ، فإنه لا يحل له الرجوع بها في هذه الحالة ، ولا يصح لها أن ترجع بالبذل إذا كان طلاقها هو الطلاق الثالث فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ولا يصح لها أن ترجع بالبذل إذا لم تكن ذات