تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ثم مات أحد الزوجين والعدة باقية فيشكل الحكم بثبوت التوارث ونفيه .
[ المسألة 182 : ] يتفق طلاق المباراة مع الخلع كما ذكرنا آنفا في الشروط والقيود المعتبرة فيهما ، وفي الأحكام والآثار التي تجري عليهما ، ويختلف طلاق المباراة عن الخلع في أمور ثلاثة : ( الأول ) : أنه يشترط في الخلع أن تكون الكراهة من الزوجة خاصة من غير أن يكرهها الرجل ، ويعتبر في المباراة أن تكون الكراهة من الجانبين . ( الثاني ) : أنه يشترط في المبارة أن لا تزيد الفدية على مهر الزوجة المسمى لها في عقد تزويجها ، ولا يشترط ذلك في الخلع فيجوز فيه أن تكون الفدية بمقدار المهر المسمى للمرأة ، وأن تكون أكثر منه وأقل . ( الثالث ) : أنه يعتبر في إنشاء المباراة أن يكون بلفظ الطلاق ، فإذا قال الزوج : بارأت فلانة على ما بذلت ، لم يكف ذلك حتى يتبعه بقوله : فهي طالق ، ولا يعتبر ذلك في الخلع ، فإذا قال للزوجة أنت مختلعة على ما بذلت صح الخلع وإن لم يتبعه بلفظ الطلاق .