ثم مات أحد الزوجين والعدة باقية فيشكل الحكم بثبوت التوارث ونفيه .
[ المسألة 182 : ]
يتفق طلاق المباراة مع الخلع كما ذكرنا آنفا في الشروط والقيود
المعتبرة فيهما ، وفي الأحكام والآثار التي تجري عليهما ، ويختلف طلاق
المباراة عن الخلع في أمور ثلاثة :
( الأول ) : أنه يشترط في الخلع أن تكون الكراهة من الزوجة خاصة
من غير أن يكرهها الرجل ، ويعتبر في المباراة أن تكون الكراهة من
الجانبين .
( الثاني ) : أنه يشترط في المبارة أن لا تزيد الفدية على مهر الزوجة
المسمى لها في عقد تزويجها ، ولا يشترط ذلك في الخلع فيجوز فيه أن
تكون الفدية بمقدار المهر المسمى للمرأة ، وأن تكون أكثر منه وأقل .
( الثالث ) : أنه يعتبر في إنشاء المباراة أن يكون بلفظ الطلاق ، فإذا
قال الزوج : بارأت فلانة على ما بذلت ، لم يكف ذلك حتى يتبعه بقوله :
فهي طالق ، ولا يعتبر ذلك في الخلع ، فإذا قال للزوجة أنت مختلعة على
ما بذلت صح الخلع وإن لم يتبعه بلفظ الطلاق .