تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
أو فقد غير ذلك من القيود أو الشروط المعتبرة لم تصح الفدية ، وإذا طلقها الزوج على ذلك لم يقع خلعا ، ويصح طلاقا رجعيا إذا كان في موارد الطلاق الرجعي وكان الايقاع بلفظ الطلاق ، أو كان بلفظ الخلع ثم اتبع بلفظ الطلاق ، وقد ذكرنا هذا في بعض الموارد المتقدمة ، ويكون طلاقا بائنا في موارد الطلاق البائن ، كما إذا كان هو الطلاق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، أو كانت المرأة يائسة من المحيض ، أو غير مدخول بها ، أو صغيرة دون التسع .
[ المسألة 161 : ] إذا ملك المرأة بعض أرحامها مثلا شيئا لتبذله فدية عنها ، صح لها أن تبذله للزوج بعد ما ملكته ، وإذا بذلته وخلعها الزوج عليه صح الخلع ، سواء تولت بذله بنفسها أم بذله غيرها بالوكالة عنها ، ومثله ما إذا ضمن أحد للزوج مال الفدية عن الزوجة ، وكان ضمانه بإذنها ، وطلقها الزوج على ذلك فيصح البذل والخلع .
[ المسألة 162 : ] يشترط في صحة الخلع أن يكون الزوج بالغا وعاقلا ، فلا يصح خلعه إذا كان صبيا أو كان مجنونا ، ولا يتولى الخلع عنه وليه كما لا يصح طلاقه عنه ، ويشترط أن يكون مختارا وقاصدا ، على النحو الذي ذكرنا تفصيله في مبحث شروط الطلاق ، ويصح أن تكون المرأة المختلعة صغيرة وأن تكون مجنونة ، إذا تولى وليهما بذل الفدية عنهما مع تحقق شرط الولاية .
[ المسألة 163 : ] لا يصح خلع المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وكان الزوج قد دخل بها ، ولا يصح خلعها إذا كانت في طهر قد جامعها الزوج فيه إلا إذا كانت يائسة من المحيض أو صغيرة السن لم تبلغ التسع ، أو كانت حاملا قد استبان حملها ، أو كان زوجها غائبا عنها أو حاضرا لا يمكنه استعلام حالها في الحيض والطهر ، وتلاحظ مسائل الفصل الأول ، فقد بينا فيه تفاصيل ذلك ، وشروط الطلاق بذاتها هي الشروط المعتبرة في الخلع ، وهي الشروط المعتبرة في المباراة أيضا ولا موجب للتكرار .