على ما سبق في بيان معناها في المسألة الثامنة والثلاثين ، سواء كان
المنظور إليه شيخا أم شابا ، وحسن الصورة أم قبيحا ، ما لم يكن النظر
إليه بتلذذ أو ريبة ، فيحرم .
ويباح للمرأة أن تنظر إلى جسد الأنثى مثلها ما عدا العورة ، ما لم
يكن النظر إليها بتلذذ أو ريبة ، فيحرم كذلك وأما العورة فيحرم النظر
إليها في الرجال والنساء على السواء .
[ المسألة 43 : ]
يباح للرجل أن ينظر إلى الصبية الأجنبية قبل البلوغ إذا لم يكن
النظر إليها بتلذذ أو ريبة أو تبلغ مبلغا يكون النظر إليها مثيرا للشهوة ،
والأحوط لزوما أن لا ينظر منها إلى الأعضاء التي تستر عادة بالألبسة
المتعارفة كالفخذين والثديين والبطن والصدر ، وخصوصا إذا بلغت ست
سنين ، ويجوز له تقبيل الطفلة قبل أن تبلغ ست سنين وأن يضعها في
حجره ما لم يكن بتلذذ .
ويباح للمرأة أن تنظر إلى الصبي قبل بلوغه ما لم يكن نظرها إليه
بتلذذ أو ريبة كما في نظائره ، أو يبلغ مبلغا يكون النظر إليه مثيرا ،
ويجب التستر منه إذا كان النظر منه إلى المرأة أو النظر منها إليه مثيرا
للشهوة .
[ المسألة 44 : ]
لا يجوز للمملوك أن ينظر إلى مالكته ، ولا يجوز للخصي ولا للعنين
والجبوب أن ينظر للمرأة الأجنبية عنه ولا للمسن الكبير من الرجال
الذي يشبه القواعد من النساء على الأحوط فيه .
[ المسألة 45 : ]
يجب على المرأة أن تتستر عن الرجال كما يحرم على الرجال أن
ينظروا إليها ، ولا يجب على الرجل أن يستر غير العورة من بدنه ، وإن
علم بأن النساء يتعمدن النظر إليه ، ولا يصدق عليه بمجرد عدم
تستره عن نظرهن إليه أنه أعانهن على الإثم ، إلا إذا قصد بعدم
تستره عنهن اغراءهن أو ايقاعهن في الحرام .