[ المسألة 46 : ]
يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة على البعد وإن كان لا يميزها ،
أهي فاطمة مثلا أم هند ، أولا يميز أعضاءها بعضها عن بعض ، ولا
يحرم عليه النظر إذا كان بعده عنها بدرجة لا يميزها أهي رجل أم
امرأة ، أو هي انسان أم حيوان .
[ المسألة 47 : ]
لا يجوز للولد أن يدخل على أبيه إذا كانت مع الأب زوجته ، بل مطلقا
على الأحوط إلا بعد الاستئذان ، قالوا : ويجوز للأب أن يدخل على ولده
وإن كانت معه زوجته بغير إذنه ، وفي اطلاق هذا الحكم تأمل .
[ المسألة 48 : ]
يكره للرجل أن يجلس في مجلس المرأة إذا قامت عنه حتى يبرد موضع
جلوسها ، ويكره أن تزاحم النساء الرجال في الأسواق والمجتمعات
والمواسم ، ويكره لهن أن يخرجن إلى الجمعة والعيدين إلا العجائز .
[ المسألة 49 : ]
ينبغي أن يفرق بين الأطفال في مضاجعهم إذا بلغوا عشر سنين ،
وروي لست سنين ، ويكفي في استحباب التفريق بينهم على الظاهر أن
يبلغ بعضهم هذه السن وإن كان الآخر دونها .
[ المسألة 50 : ]
يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد الزواج بها بثلاثة شروط :
الأول : أن لا يقصد الرجل التلذذ بالنظر إليها ، وإن كان يعلم
أن التلذذ يحصل له بالنظر .
الثاني : أن لا يكون عارفا بأوصاف المرأة قبل نظره إليها ، بحيث
لا يزيده النظر معرفة بصفاتها .
الثالث : أن يحتمل الرجل أنه يختارها للتزويج بها بعد رؤيتها .
فلا يجوز له أن ينظر إلى المرأة مع انتفاء بعض هذه الشروط الثلاثة ،
وإذا توفرت الشروط كلها ، جاز له النظر إلى وجه المرأة وكفيها وإلى